خبير قانوني يوضح لـ"صوت الأمة" عقوبة التنصت على المواطنين أو تصويرهم بالمخالفة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 05:00 م
خبير قانوني يوضح لـ"صوت الأمة" عقوبة التنصت على المواطنين أو تصويرهم بالمخالفة
أمل عبد المنعم

وضع قانون العقوبات، عقوبة لمن يتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، سواء بالتنصت أو التسجيل أو نقل المحادثات عن طريق جهاز معين، أو تصويرهم في أماكن خاصة، وصلت العقوبة إلى الحبس، فنصت المادة 309، من قانون العقوبات، على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:

(أ) استرق السمع (تنصت) أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

وأضافت المادة:"فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها".

أقر الدستور المصري الصادر عام 2014 بحرمة الحياة الخاصة في المادة 57 للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها،  ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

ويعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

وعلق المستشار محمد القليوبي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، قائلاً:" كرم الله الانسان بالعديد من النعم التي لا تحصي ولا تعد ومنها الحرية وحرمه حياته الخاصة والانسان هو من يحدد  ويختار طريقه ولا يحق لغيره تقييد هذه الحرية بأفعال التنصت أو التسجيل أوالتصوير وفقا للوارد بالنص العقابي كما لا يحق لأحد التأثير علي إرادة الإنسان ولو بالتهديد بنشر صور أو إذاعة تسجيلات صوتية وقد أحسن المشرع صنعا حينما فطن إلى مدى وجوب التدخل التشريعي بالإضافة لنص المادتين 309 مكرر، 309 مكرر( أ) لما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثه من تقدم".

وتابع القليوبي في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة":  وأصبحت الهواتف الذكية متاحة في ايدي الجميع يستطيع كل من يستخدمها أن يقوم بالكثير من الأشياء كالتصوير عالي الدقة والتصوير فيديو بالصوت والصورة بدقة عالية جداً والتسجيل الخفي سواء للاحاديث أو للمكالمات وكانت تلك الأمور فى السابق تحتاج إلى الكثير من المعدات والفنيين، موضحاً أن الآن الكثير من المهام يوفرها الهاتف الذكي فكان من اللازم أن يتم وضع حدود بنص تشريعي عقابي اعلاء لقيمة الانسان وحرصًا علي حرمة شخصه وحرمة حياته الخاصة من الاعتداء عليها .

وأضاف الخبير القانوني، كما جاء القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14أغسطس2018 ليؤكد علي حماية حرمة الحياة الخاصة فيما لم يرد بشأنه نص فى قانون العقوبات لمواكبة التطور المذهل فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث نص علي العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مؤكداً أن العقوبة لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة