خبير قانوني لـ"صوت الأمة": الحبس والغرامة عقوبة إقامة منشآت تهدد حجز مياه السيول

الأحد، 25 سبتمبر 2022 02:00 م
خبير قانوني لـ"صوت الأمة": الحبس والغرامة عقوبة إقامة منشآت تهدد حجز مياه السيول
أمل عبد المنعم

يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي، ووضع التشريع ضوابط واضحة للحماية من أخطار الأمطار والسيول، بالنص في المادة ( ٩٣) على أنه يحظر القيام بأي عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا فـي حـالات الضرورة التي تقدرها الوزارة.

وبعـد الحصول على ترخيص منها وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وطبقا للقانون، لا يجـوز لأى فرد أو جهـة سـواء حكومية أو غير حكومية أو أي شـخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أي منشـآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والتي من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها. وإلا يواجه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد على ٥٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود، وألزم التشريع، في نص المادة 94، الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشـآت السياحية أو أي منشآت أو أنشـطة أخـرى بتنفيذ أعمـال الحماية الخاصة بها واللازمـة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وعلق الخبير القانوني محمد عبدالمجيد، المحامي الحقوقي بالنقابة العامة للمحامين، قائلاً:"  جاء القانون ١٤٧ لسنه ٢٠٢١ الخاص بالموارد المائية والري بعد تطورات قضية سد النهضة التي أظهرت أن على الدولة الاهتمام بجميع الموارد المائية باعتبار ملف المياه أمن قومي للبلاد، موضحاً أن أمطار السيول هي مورد اساسي للمياه، فالاقتراب منها خط أحمر، وكان يجب على الدولة التدخل ومنع أي تصرف من شأنه حجز مياه السيول طبقا لبرنامج الدولة في تحسين إدارة موارد المياه ودعم الميزان المائي.

وتابع عبدالمجيد في تصريحاته الخاصة لـ" صوت الأمة": جاءت الماده ٩٣ من القانون على أنه يحظر القيام بأي عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا فـي حـالات الضرورة التي تقدرها الوزارة، وبعـد الحصول على ترخيص منها وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، مشيراً إلى أن في حالة مخالفة ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد الخبير القانوني على إلزام نص المادة ٩٤ من القانون الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشـآت السياحية أو أي منشآت أو أنشـطة أخـرى بتنفيذ أعمـال الحماية الخاصة بها واللازمـة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، موضحاً أن العقوبات المنصوص عليها سالفه الذكر جاءت ضعيفة نسبيا ولا تتناسب مع حجم الخطر المترتب على الجريمة خصوصاً وأن ملف المياه أصبح أمن قومي للبلاد مع تفاقم قضية سد النهضة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق