خبير قانوني لـ"صوت الأمة": الحبس المشدد والغرامة عقوبة تزوير السجلات والدفاتر

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 05:00 م
خبير قانوني لـ"صوت الأمة": الحبس المشدد والغرامة عقوبة تزوير السجلات والدفاتر
أمل عبد المنعم

واجه قانون العقوبات، جريمة التزوير، بعقوبات رادعة، تصل للسجن والغرامة، حيث نصت المادة 211 من القانون، على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرًا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏

كما يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرًا، ويعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏حولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو يجعله واقعة مزورة في صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أويجعله واقعة غير معترف بها ‏في صورة واقعة معترف بها.‏

ويعاقب بالحبس مع الشغل كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها، ونصت مادة 206 بالعقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن كل من قلد او زور شيئاً من الاشياء الأتية سواء بنفسة او بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الاشياء او داخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها او بتزويرها وهذه الاشياء هى:-

- أمر جمهوري او قانون او مرسوم او قرار صادر من الحكومة ، خاتم الدولة او امضاء رئيس الجمهورية او ختمة.

- اختام او دمغات او علامات احدى المصالح او احدى جهات الحكومة ختم او امضاء او علامة احد موظفي الحكومة.

- أوراق مرتبات او بونات او سراكي او سندات اخرى صادرة من خزينة الحكومة او فروعها.

- دمغات الذهب او الفضة.

ونصت مادة 206 مكرر بالعقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة اذا كان محلها اختاماً او دمغات او علامات لإحدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشأة طبقًا للاوضاع المقررة قانونًا او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين اذا كانت الاختام او الدمغات او العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة او شركة او جمعية او منظمة او منشأة اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما.

وعلق المستشار محمد القليوبي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، قائلاً:" نصت مادة 207 بالعقوبة بالحبس كل من استحصل بغير حق على اختام او دمغات او علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية او احدى جهات الإدارة العمومية او احدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارًا بمصلحة عامة او خاصة، مشيراً إلى نص المادة 208 والعقوبة بالحبس كل من قلد ختمًا او دمغة او علامة لاحدى الجهات ايا كانت او الشركات المأذونة من قبل الحكومة او احد البيون التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الاشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

وتابع القليوبي في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة"، نصت مادة 209 على كل من استحصل بغير حق على الاختام او الدمغات او النياشين الحقيقية المعدة لاحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضراً باي مصلحة عمومية او شركة تجارية او اي ادارة من ادارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، موضحاً أن الاشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة اذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الأخرين او سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

وأضاف الخبير القانوني أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في اثناء تأدية وظيفته تزويرًا في احكام صادرة او  تقارير او محاضر او وثائق او سجلات او دفاتر او غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات او اختام مزورة او بتغيير المحررات او الاختام او الامضاءات او بزيادة كلمات او بوضع اسماء او صور اشخاص اخرين مزورة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن، لافتاً إلى أن كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن مدة اكثرها عشر سنين.

وأردف القليوبي، يعاقب أيضا بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية او محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات او احوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير اقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات ادراجه بها أو يجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها او يجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها، وكل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالاشغال الشاقة او بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق