تغليظ العقوبة وزيادة الغرامة.. البرلمان يناقش مشروع قانون حيازة الأسلحة والذخائر

الأحد، 02 أكتوبر 2022 04:10 م
تغليظ العقوبة وزيادة الغرامة..  البرلمان يناقش مشروع قانون حيازة  الأسلحة والذخائر

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أولى جلسات دور الانعقاد الثالث، أمس، بإحالة عدد من التشريعات ومشروعات القوانين إلى اللجان المختصة، كان من بينها  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
 
فيما  يعد أحد التشريعات الهامة في ظل انتشار  الأسلحة البيضاء ووقع عدد من الجرائم التي ارتكبت بواسطة هذه الاسلحة لعل ابرزها قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، حيث تطرق مقترح الحكومة تعديد عدد من المواد لعل أبرزها  المادة 26 والتي  تتعلق بعقوبة بتغليظ عقوبة السجن والغرامة لمن يحمل سلاحا ويروع المواطنين.
 
 في المقابل أعلن النائب أحمد  مهني، عضو مجلس النواب، أنه سبق وتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة حمل السلاح الابيض، مؤكدا أن معظم الجرائم أصبحت ترتكب بالسلاح الأبيض مما يهدد المواطن المصرى تهديدا مباشرا، مما دفعنا بالتقدم بهذا التعديل والذي سيُساهم بشكل كبير في الحد من الجرائم قبل وقوعها، لاسيما ، وأنه في حالة تغليظ العقوبة على حيازة تلك الأسلحة يُسهم بقدر كبير في الحد من انتشارها وتراجع معدلات الجريمة.
 
 
شدد القانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، من عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء دون ترخيص لتكون الحبس وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، لاسيما إذا كان ذلك فى أماكن تجمعات، على تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانب من الأشخاص المذكورين بالبنود من "ب" إلى "و" من المادة 7 من هذا القانون. .
 
وجاءت المادة (25 مكرراً) من القانون رقم 5 لسنة 2019 لتقضي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
 
وتضمنت المادة 26 من مشروع القانون المقدم من الحكومة ، المعاقبة بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "1"، والذي تضمن الأسلحة البيضاء، بما فيها:
 
 
1- السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة).
 
2- السونكات.
 
3 – الجناجر.
 
4- الرماح.
 
5- السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.
 
6- نصال الرماح.
 
7- النبال وأنصالها.
 
8- عصا الشيش.
 
9- الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس "عصي تنتهي بكرة ذات أشواك".
 
10- البلط والسكاكين التي لا يسوع احرارها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
 
11- الملكمة الحديدية (البونية).
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق