ملبيا لتطلعات قطاع المعاهد.. تفاصيل تعديل مجلس النواب لقانون تنظيم الأزهر ووضع المعلمين

السبت، 19 نوفمبر 2022 03:30 م
ملبيا لتطلعات قطاع المعاهد.. تفاصيل تعديل مجلس النواب لقانون تنظيم الأزهر ووضع المعلمين
أمل عبد المنعم

يناقش غداً مجلس النواب خلال جلساته العامة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ولفت تقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء ملبيًا لتطلعات قطاع المعاهد الأزهرية، بما اورده من تعديلات تتعلق بشروط التعيين، وأخرى تتعلق بآلية التعيين بوظيفة (معلم مساعد)، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم81 لسنة 2016، بحيث تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدرت بها القانون رقم (16) لسنة 2019.

قطاع المعاهد الأزهرية

وأكد تقرير اللجنة، إن مشروع القانون المعروض قد راعى الاعتبارات التشريعية الجديدة، كما راعى الاعتبارات العلمية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها،  وجاءت النصوص في 3 مواد، شملت المادة الأولى التي استبدلت عبارة "الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م" بعبارة "نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م"، وعبارة "الخدمة المدنية" بعبارة "نظام العاملين المدنيين بالدولة"، أينما وردت في القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه بعدما ألغى قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، واستبدلت المادة الثانية المادتين (93) مكررًا (3) بند2، (93) مكررًا (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961م.

وظائف التعليم

وتابعت المادة الثالثة إلى القانون رقم 103 لسنة 1961م، فقرة ثانية للمادة 93 مكررًا 6: فأجازت في حالة الضرورة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر الشريف، أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر فقط دون غيرها، حتى يكون التعيين في نطاق شاغلي المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيرها، فاستثنت المادة 93 مكررًا (3) بند2 من شرط إجازة التأهيل التربوي مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة إخصائي.

وأجازت المادة (93) مكررًا (4) الفقرة الثانية في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلي وظائف (معلم مساعد)؛ لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر الشريف بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء، وذلك أسوة بما هو معمول به في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019م.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة