لأول مرة في التاريخ.. المرأة المصرية على منصة القضاء

مصر التي لا يراها البرلمان الأوربي والمنظمات المشبوهة: حقوق مصانة قولا وفعلا (4)

السبت، 03 ديسمبر 2022 09:00 م
مصر التي لا يراها البرلمان الأوربي والمنظمات المشبوهة: حقوق مصانة قولا وفعلا (4)
إيمان محجوب

- لأول مرة في التاريخ.. المرأة المصرية على منصة القضاء ومنحها مقاعد برلمانية وحقائب وزارية أكبر
 
تعيش المرأة المصرية عصرها الذهبي، في ظل وجود قيادة سياسية مؤمنة بقيمة وقدرة المرأة علي النهوض بالمجتمع خاصة انها كانت في مقدمة أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو اللتين أساسا لقيام الجمهورية الجديدة، كما أن المرأة المصرية وطبقا لأخر تقرير من جهاز التعبئة والإحصاء تعول 33% من الأسر المصرية وأثبت تفوقها في جميع المجالات الرياضية والعلمية والثقافية. 
 
وحرص الرئيس السيسي على ان تصان حقوق المرأة ليست بالشعارات لكن بالنص عليها في الدستور والقوانين التي تجرم أي عنف او إهدار لحقوق المرأة داخل المجتمع المصري، فقد حظيت المرأة بمكانة متميزة، بداية من ديباجة الدستور التي ذكرت "المواطنات والمواطنين"، باعتبارهم الشعب المصري الذي يعبر عن إرادته ويضع دستوره، كما وردت النصوص الخاصة بالمرأة في الدستور الجديد في الباب الأول الخاص بالدولة والباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع، وهو ما يؤكد وضعية المرأة التي تكون الدولة والمجتمع، ويؤكد أيضاً أن قضايا المرأة هي قضايا مجتمعية، والنهوض بالمرأة هو ارتقاء بالمجتمع، باعتبار أن المرأة تشكل نصف المجتمع وتسهم في رفاه النصف الآخر.
 
ونص الدستور علي منح الجنسية لأبناء الأم المصرية، بعدما كان  يقصر الحق في الجنسية على الطفل الذي يولد لأب مصري، فلم تكن قوانين الجنسية المصرية تعترف بحق الدم كسبب لمنح الجنسية المصرية إلا بالنسبة للأب دون الأم، لذلك جاء دستور 2014 ليسد هذه الثغرة، ويحول حق أبناء المصرية المتزوجة من أجنبي من حق مصدره القانون إلى حق دستوري. ف"الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه". ويتضح من هذا النص أن الحق في الجنسية لأبناء المصريين والمصريات هو حق دستوري، لا يجوز للقانون الانتقاص منه.
 
المساواة بين المرأة والرجل فى الوظائف العليا والقضاء
 
نصت المادة 11 من الدستور على أن " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور". ونصت المادة 53 على مساواة المواطنين أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس. كما ألزمت المادة 9 الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، رجالاً ونساءً، من دون تمييز. وقد أغفل دستور 2012 النص على حق المرأة فى مساواتها بالرجل في الحقوق كافة، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، وحقها في تولى الوظائف العامة والقضائية دون تمييز ضدها.
 
وبعد تورة 30 يونيو زادت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب، لتصل إلى 27.8% عام 2022 بـ165 مقعدا، مقارنة بـ 14.9% عام 2016 بـ89 مقعدا، و1.8% عام 2012 بـ9 مقاعد. وزاد تمثيل المرأة بالسلك القضائى؛ ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022 مقارنة بـ 2130 قاضية عام 2014، كما أن 27% من إجمالى الدبلوماسيين من السيدات، فضلا عن أن 15 سيدة تشغل منصب رئيس بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات.
 
كما زادت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ زادت لتصل إلى 13.7% بعدد 41 مقعدا عام 2022، مقارنة بـ 5.7% بعدد 12 مقعدا عام 2012، بالإضافة إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى 66 قاضية عام 2022، مقارنة بـ 41 قاضية عام 2014. ولأول مرة منذ 76 عاما يتم تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة عام 2021، كما تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ عام 2014، وتعيين 36 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، فضلا عن بلوغ عدد عضوات الهيئة 769 عضو حتى عام 2022.
 
أجندة قوانين لحماية حقوق المرأة الدستورية 
 
وخلال السنوات الأخيرة تم إصدار العديد من القوانين او تعديل بعض المواد في قوانين قديمة لحماية المرأة وصيانه حقها الدستوري مثل قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والذي اشترط عدداً من المقاعد للسيدات في نظام القوائم، قانون رقم 23 لسنة 2012 بنظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة من فرض تأمين صحي للمرأة المعيلة والاعتراف بوجودها في المجتمع، قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017 الذى نص فى المادة رقم 2 على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 الذي كفل حصول جميع المصريين ومنهم المرأة على العلاج بالمجان لغير القادرين، قانون  رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومى لاشخاص ذوى الإعاقة، القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، القانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لمواجهة المتهربين من دفع النفقة أو المتعنتين فى سداد ديون النفقات.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة