يحقق التوازن.. 5 مهام لقانون الغرف السياحية بعد موافقة البرلمان

الأربعاء، 15 فبراير 2023 04:45 م
يحقق التوازن.. 5 مهام لقانون الغرف السياحية بعد موافقة البرلمان

 
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية، حيث تضمن عدد من المزايا من بينها تحقيق التوازن بين القطاعين الخاص والعم فيما يتعلق بقطاع السياحة، والعمل علي تفعيل دور الغرف السياحية، وذلك بعد أن تمت الاستجابة لعدد من المقترحات التي تقدم بها عدد من النواب كان من بينهم النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة 29 بمشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والتي تبين اختصاص المدير التنفيذي للغرفة.
 
واقتراح النائب محمد إسماعيل إعادة صياغة المادة وبدلا من أن تكون فقرة وأحده تكون صياغتها بنود كما يحدث في جميع التشريعات التي أقرها مجلس النواب سابقا، داعيا أن يتم وضع الاختصاصات الخاصة بالمدير التنفيذي للغرف في بنود حتي تتوافق مع المادة  56 من القانون محل النقاش.
ووافق مجلس النواب علي كل من التعديلات التي تقدم بها محمد إسماعيل في المواد 29 و41 و42 و47 و48 و50، وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بأغلبية التعديلات واصفا إياها بـ"الجيدة". 
وبجانب هذه الأهداف أيضا أن مشروع القانون وضع نظاما متكاملا لتسوية النزاع فى المجال السياحي بشكل ودى، ووضع مشروع القانون تنظيم متكامل لعمل لجنة التسوية الودية بما يحقق النتيجة المرجوة منها فى مجال النشاط السياحي، وكذا وجوب تقدم طرفي النزاع بطلب إلى اللجنة، وبناءً عليه تم النص على تشكيل اللجنة على أن يكون من بين أعضائها أطراف النزاع، وكذا انتهائها من أعمالها خلال شهرين على الأكثر، وذلك اتساقًا مع تقييد حرية أطراف النزاع مؤقتًا فى اللجوء إلى القضاء، وبما يتفق مع طبيعتها التوافقية.
 
 
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم.
 
كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
 
وحرص  مشروع القانون على  توضيخ  أعضا ء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمراراً بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق