تعرف على شروط إصدار ترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهنى

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 09:00 م
تعرف على شروط إصدار ترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهنى

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 42 الصادر بتاريخ 20 فبراير سنة 2023، قرار حسن شحاتة وزير القوى العاملة بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب المهني وتطوير مستوياته.

ونص القرار رقم 80 لسنة 2023، أنه وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، وعلى القانون رقم 160 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1543 لسنة 2002 بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب المهني وتعديلاته، وعلى القرار الوزارى رقم 150 لسنة 2003 بشأن شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص بمزاولة عمليات التدريب وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2003 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لمزاولة عمليات التدريب المهني وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2021 بشأن تحديد اختصاصات التقسيمات التنظيمية بوزارة القوى العاملة، قرر:

المادة الأولى: يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب المهني وتطوير برامجه، وتنمية مهارات الموارد البشرية وفق للمعايير الدولية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

المادة الثانية: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية، تلتزم كافة الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار ولائحته المرفقة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت كأن لم تكن.

المادة الثالثة: يستثنى من أحكام المادة السابقة الجهات الآتية:

1-المنظمات النقابية العمالية التي ترغب في تدريب أعضائها المنضمين إليها، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المخاطبة بأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

2-جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية.

3-الجهات التى تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة

4-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

المادة الرابعة: تلتزم مراكز التدريب التابعة للمنظمات النقابية العمالية، ومراكز التدريب التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بالحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ولا يجوز لها مباشرة عمليات التدريب المهني قبل الحصول على هذا الترخيص.

المادة الخامسة: تلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني بمواقاة الوزارة المختصة كل ثلاثة أشهر ببيان يتضمن عدد مراكز التدريب التابعة لها، والبرامج التدريبية التي تقوم بها، وأعداد المتدربين وفقا لمستوياتهم وبياناتهم الشخصية وتخصصاتهم، وذلك لإدراجها في قاعدة البيانات القومية للتدريب المهني.

وجاء في الفصل الثاني شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة التدريب المهني، على النحو الآتي:

يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

كما يشترط للحصول على هذا الترخيص ما يلي:

أولا: الشروط العامة:

1-أن يتقدم طالب الترخيص بطلبه على النموذج المعد لذلك مبينا به اسم المركز، ومقره.

2-صورة من عقد ملكية المقر أو أصل عقد الإيجار ثابت التاريخ لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

3-بيان بالأنشطة والبرامج التدريبية التي سيقوم المركز بتنفيذها.

4-بيان بأعضاء مجلس إدارة المركز أو المدير المسئول بحسب الأحوال وجنسيته وسابقة أعماله وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي السارية.

5-الرسم الهندسي لمركز التدريب

6-تحديد وسيلة الاتصال (عنوان الشركة – فاكس – بريد إلكتروني - ...) للتواصل، والإخطار بأية مراسلات.

7- أن يكون المقر مستقلا عن ممارسة أي نشاط آخر تجاري أو تعليمي، وملائما لمزاولة عملية التدريب المهني من حيث المساحة والموقع، وفقا لطبيعة البرامج التدريبية المنفذة.

8-توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة.

9-توافر الاشتراطات افنية الخاصة التي تحددها الإدارة المختصة للبرامج التدريبية المتنوعة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق