شروط وأحكام إمامة الصبي في الصلاة

الأربعاء، 31 مايو 2023 10:00 م
شروط وأحكام إمامة الصبي في الصلاة

الإمامة في الصلاة لها بعض الشروط والأحكام حتى تكون جائزة وتصح الصلاة، وقد وضعت كل من المذاهب بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الإمام والمأموم حتى تكون الصلاة صحيحة.

 

إمامة الصبي

الصبي هو الفتى أو الذكر في مرحلة قبل البلوغ، حتى لو كان واعيًا وذكيًا ومدركًا لما حوله، إلا إنه إذا لم يصل مرحلة البلوغ لا يمكن اعتباره بالغًا، واختلفت المذاهب حول إذا ما كان يمكن للصبي أن يكون إمامًا في أهل بيته، أو في المصلين من حوله، كما اختلفت آراء الفقهاء والمذاهب إذا ما كانت إمامة الصبي جائزة في النوافل وصلوات السنة أم فقط في الفروض.

 

حكم إمامة الصبي

حسب المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي فإن البلوغ أحد شروط الإمامة في صلوات الفروض، وبناءً عليه لا تجوز إمامة الصبي على البالغين من حوله حتى لو كان صاحب دين وتقوى ومعرفة، ولكن المذهب الشافعي لم يعتبر البلوغ شرط من شروط الإمامة في العموم، ولذلك حسب المذهب الشافعي فإن إمامة الصبي للبالغين جائزة، واستشهدوا بذلك بحديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو ابن 6 أو 7 سنين في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

بينما في صلاة النوافل أو صلوات غير الفرض مثل صلاة الكسوف، أو صلاة التراويح، أجازوا إمامة الصبي في جميع المذاهب الأربعة؛ الحنابلة، والمالكية، والشافعية، وبعض الحنفية، ولكن المختار بالأكثر عند الحنفية هو أنه لا تجوز إمامة الصبي للبالغ سواء كانت في الفرائض أو في النوافل.

إلا أنه من آداب الإمامة أن يقدّم المسلمون أكثرهم علمًا بالإمامة، والأكثر تقوى وعدالة، ومن يجيد تلاوة القرآن الكريم، ومن بعده الأعلم في سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وإن لم يوجد فالأكبر سنًا.

 

شروط الإمامة

الشروط التي يجب توافرها في أي شخص حتى يكون إمامًا:

الإسلام: إمامة الكافر على المسلمين في الصلاة لا تصح، وذلك بالإجماع، ولحديث أبي سعد الخدري -رضي الله عنه-  قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا كانوا ثلاثةً فلْيَؤمَّهم أحدُهم، وأحقُّهم بالإمامةِ أَقرؤُهم" [رواه مسلم].العقل: الشخص المجنون لا تصح إمامته، ويجب أن يكون الإمام عاقلًا مدركًا لما يحدث من حوله، وذلك بالإجماع بسبب عدم صحة صلاة المجنون لنفسه، كما لا يجوز للسكران أن يكون إمامًا لقوله تعالى: "لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ" [النساء: 43] الذكورة: يشترط في الإمام أن يكون ذكرًا، ولا تجوز إمامة المرأة على الرجل باتفاق المذاهب الأربعة، وذلك خوفًا من حصول فتنة تُخِل بصلاة الرجل، واستحباب تأخّر صفوف النساء عن صفوف الرجالالقراءة: لا يمكن الإمامة لشخص أخرس؛ لأنه يترك ركنًا من أركان الصلاة مثل القراءة، والتحريمة، وغيرها، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق