الحبس والغرامة.. عقوبة إساءة معاملة المريض النفسي

الخميس، 27 يوليو 2023 02:00 م
الحبس والغرامة.. عقوبة إساءة معاملة المريض النفسي
أرشيفية

معاملة خاصة يحتاج إليها المريض النفسي، تحدد احتياجاته وتلبيها له كخطوة أساسية على طريق العلاج والتعايش السليم مع من حوله، خاصة في دور ومراكز رعاية المرضى النفسيين، لذا حدد قانون رعاية المريض النفسي، ضمانات وضوابط لحمايته حال تعرضه للإهانة أو سوء المعاملة.
 
ونصت المادة (46) من قانون رعاية المريض النفسي، على: «أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»:
 
- كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
 
- كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
 
- كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
 
- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.
 
كما نصت المادة 47 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق