التفتيش والدخول لبرامج الحاسب.. مهام مأموري الضبطية القضائية بالجهاز القومي للاتصالات

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 04:00 م
التفتيش والدخول لبرامج الحاسب.. مهام مأموري الضبطية القضائية بالجهاز القومي للاتصالات
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وفقا للقانون رقم (175) لسنة 2018 والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منح أعضاءه صفة الضبطية القضائية، ونصت المادة (5) منه على: «يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومى، بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم».

وتضمنت المادة الـ6 من ذات القانون الأوامر القضائية المؤقتة، إذ نصت على: «لجهة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تصدر أمرًا مسببًا، لمأموري الضبط القضائي المختصين، لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يأتي:

- ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها في أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إليكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه.

ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة أن كان لها مقتضٍ.

- البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقًا لغرض الضبط.

- أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني، وفي كل الأحوال، يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببًا.

ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة في المواعيد، ووفقًا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق