احذر.. عقوبة سرقة التيار الكهربائي تصل للسجن عام والغرامة 20 ألف جنيها

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 01:41 م
احذر.. عقوبة سرقة التيار الكهربائي تصل للسجن عام والغرامة 20 ألف جنيها
أحذر عقوبة سرقة التيار الكهربائي تصل للسجن عام والغرامة 20 ألف جنيها
منال عبد اللطيف

شنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالعديد من الحملات للكشف عن العديد من حالات سرقة التيار الكهربائي، حيث ينص قانون الكهرباء علي عقوبة رادعة للموظف حال قيامه بتسهيل مخالفة توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعه عمداً عن تقديم الخدمات، وعقوبة سرقة التيار الكهربائى.
 
 
ونص القانون على عدد من البنود أهمها:
 
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
 
2- وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
3- وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
 
4- بالاضافة الي انه يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
 
5- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق