بـ الحبس والغرامة.. القانون يواجه جريمة الحرق المكشوف للمخلفات

الثلاثاء، 05 مارس 2024 03:30 م
بـ الحبس والغرامة.. القانون يواجه جريمة الحرق المكشوف للمخلفات
أرشيفية

كوارث بيئية واقتصادية تترتب على ارتكاب جريمة الحرق المكشوف للمخلفات، خاصة تلك التي تنتشر بالظهير الزراعي لقش الأرز وغيره من مخلفات الزراعات، ويترتب عليها الإضرار بالهواء وتلوثه، إضافة إلى العديد من المشكلات الصحية والبيئية.
 
ولمواجهة تلك الظاهرة، حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات في مادته رقم (202) لسنة 2020، العقوبات التي تواجه جرائم مخالفة أحكامه فيما يخص الحرق المكشوف للمخلفات.
 
ونصت المادة (70) من القانون، على: «أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المـادتين (20، 63) من هذا القانون».
 
ونصت المادة (20) على أن: «يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وبالتالي مخالفة هذه المادة توقع عليها العقوبة الواردة في المادة (70)».
 
كما  تنص المادة (63)، على: «أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية ، يجب علي السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي، علي أن يكون ساري المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك». 
 
ويكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأموري الضبط القضائي من موظفي الجهاز بحسب الأحوال، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث، وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشى منها تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة