مجلس الشيوخ يقر دراسة الأثر التشريعى لقانون الضريبة العقارية ويحيلها للرئاسة

الأحد، 01 يونيو 2025 01:23 م
مجلس الشيوخ يقر دراسة الأثر التشريعى لقانون الضريبة العقارية ويحيلها للرئاسة

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة الدراسة الخاصة بالأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، لرئيس الجمهورية.

واستعرض النائب أكمل نجاتى، الدراسة قائلا:" أن قانون الضريبة على العقارات المبنية صدر ليحقق العدالة الضريبية والمساواة في الضريبة المفروضة على جميع العقارات دون استثناء، وتوحيد سعر الضريبة ليكون 10% من القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لأحكام القانون، وأن تكون مدة الحصر والتقدير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية خمس سنوات بدلًا من عشر سنوات، على أن يتم الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر بدلًا من سنتين في القانون السابق.

وأشار إلى أن التقرير تضمن تخفيض مدة تقديم التظلم من قرارات لجان التقدير إلى ستين يومًا بدلًا من ستة أشهر من تاريخ الإعلان ونشر التقديرات، مع تقرير تأمين لضمان جدية الطعن قدره خمسون جنيهًا بدلًا من عشرين جنيهًا بحد أقصى في القانون السابق، بالإضافة إلى تشكيل لجان الطعن وإعادة تنظيم أعمالها لضمان الحيادية التامة، موضحا أنه يمنح القانون إعفاء الوحدة المستغلة كسكن خاص بواقع 24,000 جنيه في السنة (معدله عام 2014)، كما نص على تحمل الدولة أعباء الضريبة نيابةً عن غير القادرين.

ولفت إلى أنه أوصى التقرير بتعديل المادة (3) المتعلقة باستحقاق الضريبة لتكون من أول يناير 2013م بدلًا من أول يوليو 2013 كما هو في القانون الحالي، مع وضع نص انتقالي يحكم الفرق الزمني الناتج عن التعديل (ستة أشهر)، مؤكدا أن هناك فرقًا في الحساب بين السنة الميلادية والسنة المالية، بالإضافة إلى أن قوانين الضرائب المصرية السارية حتى تاريخه تتعلق بالسنة المالية الميلادية دون السنة الحكومية، لذا لا بد من توحيد المعايير المحاسبية والعمل بالسنة المالية الميلادية بدلًا من السنة المالية الحكومية.

وأكد أن التقرير انتهى إلى ضرورة تعديل المادة (5) التي تنص على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق، وعن 45% من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن، مقترحا إعادة صياغة المادة بما يضمن تشكيل لجنة لوضع دليل لمتوسط أسعار قيم الوحدات بجميع المناطق، ويُراعى في تشكيلها ضم جميع الجهات المعنية مثل (التنمية المحلية، المجتمعات العمرانية، الشهر العقاري، المساحة، خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات هيئة الرقابة المالية...)، وذلك لتحقيق المرونة التشريعية.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة