تأكيداً لـ"صوت الأمة".. الحكومة تحدث أنفراجة في تعديلات قانون الإيجار القديم وتزيد الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات والتدرج في الأجرة حسب المناطق
السبت، 21 يونيو 2025 11:50 م
سامى سعيد
المستشار محمود فوزى: مشروع القانون في نسخته المعدلة يحمل مكسبًا لكل طرف ولا يمثل خسارة لطرف بعينه بل يحقق استفادة للجميع
تأكيداً لما نشرته "صوت الأمة" في عدد 31 مايو الماضى تحت عنوان " انفراجة حكومية في مناقشات قانون الإيجار القديم"، والذى أشار إلى دراسة الحكومة مقترح التدرج في الأجرة وتقسيم المناطق 3 مستويات تبدأ بـ250 جنية شهريا وتصل إلى ألف جنية، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الثلاثاء الماضى، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 28 إبريل الماضى، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى الجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.
ووفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة يكون هناك فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، مع إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما نصت التعديلات الجديدة على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ ألف جنية، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 في المناطق المتوسطة، و250 للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما أشارت التعديلات إلى زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع 15%، مع تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بالقانون.
واستحدثت التعديلات حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، مع منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
وألزمت التعديلات الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.
والثلاثاء الماضى، وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون، وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة، موضحاً أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وأشار فوزى إلى أن حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 جاء بعد مراجعة نص قانوني كان يوسع نطاق حق الامتداد ليشمل من يسكن مع المستأجر، فجاء قضاء المحكمة الدستورية، وقلص هذا الامتداد وجعله للجيل الأول، وقصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر وزوجته وأبنائه بشرط الإقامة الفعلية ولجيل واحد بعدها تعود العين لمالكها، نظرًا للظروف الاجتماعية آنذاك، لافتاً إلى أن ذلك الحكم استند إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية في تلك الفترة، مؤكدًا أن أوضاع السكن في الثمانينيات كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسعًا فى مسألة الامتداد كما أن قوانين الإيجار القديم تعد قوانين استثنائية، حيث إن الأصل هو حرية التعاقد، إلا أن الظروف الاجتماعية في تلك المرحلة كانت فوق كل اعتبار. مؤكدًا أنه مع تحسن الأوضاع وتوفر المعروض من الوحدات السكنية بشكل كافٍ، لم تعد هناك أي مشكلات دستورية بشأن القوانين الجديدة، ولا يوجد تعارض بينها.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يمثل خسارة لأي طرف بمفردة، ولا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يحقق استفادة للجميع، فالكل رابح فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الاكبر من المسؤولية التزاما عليها بمشروع القانون ، فضلًا عن أن المشروع تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلاً من 5 سنوات، وهي مدة كافية لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن هناك التزام من الحكومة بتوفير السكن البديل سواء كان بالتمليك أو الإيجار، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت إسكان بديل للمناطق العشوائية، فهل الدولة التي وفرت إسكان بديل للعشوائيات تسمح بطرد أحد إلى الشارع دون بديل في الايجار القديم؟!
وفي سياق احتواء الخلاف حول طرح اقتراحات غير مكتوبة في مناقشة مواد مشروع القانون من بعض الأعضاء، أشار فوزي، إلى تقدير الحكومة لدور المعارضة وأن الحكومة مستعدة لسماع كل الآراء والرد على مقترحات الجميع خلال مناقشة التعديلات الجديدة التى تقدمت بها الحكومة.
وقال المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن المجلس من حقه التدخل تشريعيا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم، مشيراً إلى أن هذا التأكيد ضروري في ظل تساؤلات شغلت البعض: هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟ مؤكدا أن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية.
وأوضح كفافي، أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، متابعا: لكن تلك الظروف قد تغيرت، وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين، وتابع: إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد حدّت من الامتداد لتقصره على الجيل الأول، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل تشريعيًا لتنظيم هذه العلاقة، مشيرا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تؤكد صراحة أن قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي.
وبخصوص حكم المحكمة الصادر في عام 2024، أوضح أنه تناول فقط مسألة القيمة الإيجارية، لكنه تضمّن أيضًا اعتراف الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة نظرًا لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، مشيرًا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني واضح.
وقال أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم في صياغته الجديدة استجاب لبعض المطالب وتجاهل الأخرى، منتقدا أن هناك مشكلة لدي المستأجر الأصلي، تتمثل في أن كل من أجر كان متأكد تمام اليقين أن عقد الإيجار دائم، خاصة عقود الإيجارات التي تمت في بداية الثمانينات.
وأكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وتحرص على الاستماع أكثر لكل أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة وأن اللجنة لا يحكمها توجه أو سقف محدد كما أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، ويحرص على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن الحكومة أكدت على أن ما سيراه مجلس النواب في تعديل هذا الملف الشائك ستلتزم به.
وأشار الفيومى إلى أن اللجنة استدعت أربعة محافظين للمحافظات الأكثر تمثيلًا للوحدات السكنية المؤجَّرة بنسبة 82% من حجم الإيجارات القديمة، وهم: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مشددًا على أن هناك حرصًا على الاستماع إلى كل أطراف المجتمع، إلى جانب حصر كل ما يُكتب في وسائل الإعلام، تفعيلًا لمبدأ الحوار المجتمعي وستكون تلك الحصيلة الضخمة نُصب أعين اللجنة حتى التوصل إلى صيغة ملائمة تُحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وتحفظ الاستقرار المجتمعي، لافتاً إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أفصح عن حجم المشكلة في الوقت التي كان يظنها البعض أكبر بكثير عما هي عليه، من خلال ما أعلنه عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي في اجتماع اللجنة، حيث أنه تم رصد أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٤ ملايين، وأنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.
1.1مليون شقة ايجار قديم بالقاهرة
وقال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن المحافظة من أقدم العواصم على مستوى العالم، لافتا إلى أن المحافظة يقطنها حوالى 11 مليون نسمة، خلاف الزائرين، مقسمة على 4 مناطق، ويوجد بها 643 ألف عقار، كما يوجد فى المحافظة مليون و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، منها 315 ألف وحدة فى المنطقة الشرقية، و313 ألف وحدة فى المنطقة الشمالية، و266 ألف فى المنطقة الجنوبية، و203 ألف فى المنطقة الغربية، مؤكدا أن نسبة الوحدات يمثل نحو 36.4% من إجمالى وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.
وأضاف: الوحدات منها 772444 وحدة سكنية من إجمالى الوحدات على مستوى المحافظة، ومخصص للعمل 162895 ن ومنها 3023 مخصص للسكن والعمل، والمغلق منها 32949 مغلق لوجود الأسرة بالخارج، ومنها 78206 مغلق لوجود مسكن اخر، وهناك 4117 وحدة فى حاجة لترميم، ووحدات صدر قرار هدم 2536، ويوجد 33500 منشأة خالية أو مغلقة، ومنشآت اخرى 9756، مشيراً إلى أن إجمالى العقارات بنطاق محافظ القاهرة 643946 مبنى، من إجمالى 14 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، وهو ما يُشكل حوالى 4.5% من إجمالى الوحدات، موضحاً أن هناك 69610 مبنى فى حاجة لترميم بسيط فى المحافظة، و33017 فى حاجة لترميم متوسط، و14699 عقار فى حاجة لتنكيس، ويوجد 3167 غير قابل للترميم ومطلوب الهدم، لافتا إلى أن إجمالى العقارات التى تحتاج لترميم وهدم وصيانة 17 ألف عقار.
وفيما يخص القيمة الإيجارية للوحدات الخاصة لنظام الإيجار القديم، قال محافظ القاهرة إن إجمالى عدد الأسر التى تدفع أقل من 50 جنيها، 43% من العدد الإجمالى، وأكثر من 900 جنيها فى الشهر يمثل 1% من إجمالى عدد الأسر.