ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا ( أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وأشار التقرير إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة تعد من الظواهر القديمة، والتي أرقت أجهزة الدولة على مدار عقود مضيفاقامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017 وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد ،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها القانون، تنفيذاً للحكم الوارد بالفقرة الخامسة من المادة (32) من الدستور والتي نصت على أنه "..ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك." وذلك بعدما عجزت جميع القوانين واللوائح التي صدرت في هذا الشأن منذ السبعينيات من القرن الماضي وسياسات الحكومات السابقة في وضع حلول جذرية ونهائية لمواجهة هذه الظاهرة.
وُأشار التقرير إلى أن هذا القانون من القوانين - الوقتية - محددة المدة حيث قضت المادة الثالثة منه بتقدم واضع اليد بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون بالجريدة الرسمية، وقد أجاز مد هذه الفترة لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وبتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2017، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأضاف التقرير أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، وذلك نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يأتى استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، مشيرة إلى أنها توافق عليه لنحقق السلم المجتمعي من خلال مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ومنح المواطنين واضعي اليد فرصة لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين،
ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.