مجلس النواب يقر استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية حتى نهاية مدتها

الثلاثاء، 08 يوليو 2025 03:57 م
مجلس النواب يقر استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية حتى نهاية مدتها

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديل المادة الرابعة بقانون الرياضة والمتعلقة بمدة مجالس إدارات الهيئات الرياضية، حيث يسمح التعديل باستمرار مجالس الإدارات الحالية حتى نهاية مدتها.
 
وجاء ذلك بعدما تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتعديل يتعلق بالفقرة الأخيرة من نص المادة، بهدف التوافق مع ما تم تعديله من قبل بالتنسيق مع اللجنة الأوليبمية بشأن عدد دورات الترشح، وهو ما وافق عليه المجلس.
 
وجاء نص المادة الرابعة بعد التعديل كالتالى:
 
تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدتها.
 
على أن يعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة او معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
كما تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية التى انتهت مدتها، أو تنتهى بعد العمل بهذا القانون خلال فترة توفيق الأوضاع حتى حلول أول جمعية عمومية عادية فى موعدها القانونى بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
 
علي أن يبدأ احتساب الدورة الأولى من الدورات المنصوص عليها في المادة 21 مكررا/البند 4 بأثر فورى مباشر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
 
وتعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو إسقاط العضوية.
 
وكان مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق أمس على تعديل المادة 21 مكرر أ من قانون الرياضة، والمتعلقة بشروط الترشح فى مجالس إدارات الهيئات الرياضية.
 
وتضمنت المادة تعديلا جديدا يتماشى مع طلب اللجنة الأولمبية الدولية، بالسماح بالترشح لمدة ثلاث دورات متتالية.
 
وجاء نص المادة كالتالي:
 
مادة 21 مكررًا:
يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره.
 
ويشترط فيمن المترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التي يحددها نظامها الأساسي، الآتى:
 
1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
 
2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
 
3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 
4) ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضِ مدة بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مدة المجلس.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة