"النواب" يحسم تعديلات قانون الرياضة

السبت، 12 يوليو 2025 09:47 م
"النواب" يحسم تعديلات قانون الرياضة
أمل غريب

 

استقلال الهيئات الرياضية وتحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية ومجالس إدارات الأندية وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات

تشجيع الاستثمار الرياضى بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية.. والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية

 

بعد طول انتظار، حسم مجلس النواب الأسبوع الماضى، الجدل حول تعديلات قانون الرياضة، بالموافقة نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وهى التعديلات التي تهدف إلى تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.

كما استهدف المشروع إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات، وكذلك إصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.

ومن مزايا التعديلات، العمل على تشجيع الاستثمار الرياضى، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت والتطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.

ويمح التعديل الذى وافق عليه "مجلس النواب" خاصة تعديل المادة الرابعة المتعلقة بمدة مجالس إدارات الهيئات الرياضية، باستمرار مجالس الإدارات الحالية حتى نهاية مدتها، بعدما تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتعديل يتعلق بالفقرة الأخيرة من نص المادة، بهدف التوافق مع ما تم تعديله من قبل بالتنسيق مع اللجنة الأوليبمية بشأن عدد دورات الترشح، وهو ما وافق عليه المجلس.

وجاء نص المادة الرابعة بعد التعديل كالتالى: تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدتها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة او معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية التى انتهت مدتها، أو تنتهى بعد العمل بهذا القانون خلال فترة توفيق الأوضاع حتى حلول أول جمعية عمومية عادية فى موعدها القانونى بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، علي أن يبدأ احتساب الدورة الأولى من الدورات المنصوص عليها في المادة 21 مكررا/البند 4 بأثر فورى مباشر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو إسقاط العضوية.

وسبق أن وافق مجلس النواب على تعديل المادة 21 مكرر أ من قانون الرياضة، والمتعلقة بشروط الترشح فى مجالس إدارات الهيئات الرياضية، وتضمنت المادة تعديلا جديدا يتماشى مع طلب اللجنة الأولمبية الدولية، بالسماح بالترشح لمدة ثلاث دورات متتالية.

وجاء نص المادة كالتالي: مادة 21 مكررًا: يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره، ويشترط فيمن المترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التي يحددها نظامها الأساسي، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة، ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضِ مدة بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مدة المجلس.

وفى تعليقه على موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن ما تحقق بإقرار مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة يُعد إنجازا وخطوة جادة في مسيرة نهضة الرياضة المصرية، ويُعبر عن صوت كل فئات المجتمع الرياضي، مشيراً إلى أن "الحلم أصبح حقيقة، بفضل عمل متواصل استمر على مدار سبع سنوات كاملة، لم نتوقف فيها عن وضع الرؤى وتصحيح المسار، بهدف تشريع عصري يربط بين المنظومة الرياضية المصرية والمنظومة الدولية".

وأضاف صبحى: نمضي قدما نحو تعزيز الروابط المؤسسية"، لافتاً إلي أن مجلس النواب لعب دورا محوريا، يمثل علامة فارقة في التشريع المصري، وحرص على صون كرامة المواطن، وتبني رؤية القيادة السياسية، والتعبير الصادق عن طموحات الشعب، وأكد صبحي أن ما صدر عن المجلس من تشريع يُعد مقالة مضيئة في سجل تمثيل ضمير الأمة، لافتاً إلى أن مناقشة تعديلات قانون الرياضة جاءت كمسك الختام لمرحلة مهمة من العمل الوطني، استحقت كل الشكر والتقدير، قائلا : لولا رؤية وإصرار ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما وصلنا إلى هذه اللحظة التاريخية".

من جانبه قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ما تم إنجازه يمثل محطة فارقة في تاريخ الرياضة المصرية، مؤكدا أن التعديلات التي أقرها البرلمان ليست مجرد تعديلات تشريعية، بل هي إعادة بناء حقيقية للمنظومة الرياضية المصرية، وانطلاقة نحو مرحلة جديدة من الإصلاح والانفتاح على الاستثمار، مشيراً إلى أن هذا التشريع يعكس ثقة القيادة السياسية في شباب مصر، ويُعد خطوة تأسيسية لمرحلة جديدة من التطوير الرياضي الحقيقي، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء الإنسان والاستثمار في طاقات الشباب.

وفى تقريرها على مشروع القانون، قالت لجنة الشباب والرياضة إن التجربة العملية لتطبيق أحكام القانون الحالي كشفت عن عدد من التحديات والسلبيات، سواء فيما يتعلق بتضارب بعض النصوص، أو غياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، فضلًا عن الأزمات والصراعات التي نشأت داخل الوسط الرياضي نتيجة تعدد التفسيرات والتأويلات لبعض مواد القانون، موضحة أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة تقوم على مجموعة من المرتكزات الأساسية منها، تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، و تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.

وتنص المادة الأولى من التعديلات على أن الهيئات التى تكتسب وصف الهيئة الرياضة وفقًا لأحكام هذا القانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، ولا تُعد  هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العامة فى مجال الاستثمار الرياضى،  وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.

وأشارت التعديلات إلى أن شركة الخدمات الرياضية، هي شركة مساهمة تُنشئها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضى أو أكثر، وتتخذ عدة صور وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة، وغيرها من الصور التى يحددها الوزير المختص

وتنص المادة 13 على أنه فيما عدا الشئون الفنية للهيئة، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتنص مادة 14، على أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة. والجهة الإدارية المركزية وفقا للمقرر قانونًا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك، وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت, ولها أن تصدر إنذاراً بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة, على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسبباً.

وحددت المادة 17 في البند الخامس اختصاصات الجمعية العمومية العادية بتعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية، وتحديد مكافأته، وفق الإجراءات المقرر بلائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية.

وتنص المادة 52 على أن يتولى الاتحاد المصري للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي وفقاً للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتربية والتعليم، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزير المختص،  دون ترتيب أي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة

فيما تؤكد المادة 53 على أن يتولى الاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة وفقاً للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوى قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع الوزير المختص،  دون ترتيب أي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة

وأكدت المادة 71 على أن تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159لسنة 1981،  بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن (٥١⁒) من رأس مال الشركة، ويجوز أن تقل نسبة مساهمة الهيئة الرياضية عن النسبة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية، ولا تسري على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

وقالت المادة 72 إنه لا يجوز للشركات العاملة فى مجال الاستثمار الرياضى أيًا كان شكلها القانونى مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية دون غيرها، وفقًا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة