غدا البرلمان يناقش تعديل قانون رسم خدمات الخارجية وزيادة الرسم بحد أقصى 50 جنيها على كل تصديق
السبت، 01 نوفمبر 2025 02:32 م
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج.
يهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسم الذى يتم على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهاً، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج، وذلك بهدف تطوير وتحديث المبانى والأراضى اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج دون تحمل الدولة أعباء مالية إضافية.
وأشار تقرير اللجنة إلى ان القانون رقم 212 لسنة 1980صدر بفرض رسم مقداره جنيه ونصف جنيه مصرى على كل تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلى يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج، على أن يُخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية التى أنشئت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1971 لسنة 1971، ويُعتبر هذا الرسم مورداً من مواردها.
ثم صدر القانون رقم 214 لسنة 1982 معدلاً لبعض أحكام القانون رقم 212لسنة 1980، حيث أصبحت قيمة الرسم خمسة جنيهات مصرية على كل تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلى تجريها السلطات المصرية بالداخل أو سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج، وقد شمل التعديل تخصيص نسبة 5% من موارد الهيئة الصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.
واستمر تحصيل هذا الرسم منذ عام 1982 دون أن يطرأ عليه أى تعديل رغم تزايد الأعباء والمسئوليات التى تضطلع بها الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج.
وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 548 لسنة 2016 بإعادة تنظيم الهيئة وتحملها بتبعات مالية إضافية كتحمل تكاليف صيانة وتجهيز وتأثيث مبانى وزارة الخارجية بالخارج سواء كانت مملوكة أو مستأجرة، فضلاً عن تكاليف استئجار المبانى والأراضى اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية بما مؤداه تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة بعد تحمل الهيئة بهذه التكاليف، الأمر الذى ارتأت معه وزارتا الخارجية والمالية الموافقة على تعديل القانون رقم 212 لسنة 1980والمعدل بالقانون رقم 214لسنة 1982 وذلك برفع قيمة الرسم المشار إليه لزيادة موارد الهيئة كى تنهض بالأعباء المنوطة بها.
وأوضح تقرير اللجنة أن فلسفة مشروع القانون المعروض تقوم على زيادة قيمة الرسم المشار إليه بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية بالداخل، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج.
وذلك بهدف تطوير وتحديث المبانى والأراضى اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج دون تحمل الدولة ثمة أعباء مالية إضافية.
ولفتت اللجنة فى تقريرها إلى أن التعديل المقترح راعى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى المستفيد بالمعاملات القنصلية التى تُجرى بالداخل، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمى والمصرى من تحولات تتطلب أن تكون الزيادة بأكثر من المبلغ المقترح، كما أن الرسم المقترح بالخارج سواء على الأجانب أو على المصريين بالخارج يعد مبلغاً زهيداً مقارنة بما تفرضه دول العالم.
وتضمن مشروع القانون إضافة عبارة "وتحدد قيمة الرسم وفقاً للحدود المبينة بالفقرة الأولى بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية" حيث يتوافق النص المقترح بتحديد الحد الأقصى للرسم وتفويض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بقيمة الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً مع نص المادة 38 من الدستور، وبما مؤداه منح مرونة كافية لتحديد هذا الرسم حسب المتغيرات الاقتصادية.
كما تضمن مشروع القانون النص على تعديل مادة 3 من القانون القائم بحيث يتم إعادة توزيع نسبة الـ5% التى كانت مخصصة بالقانون رقم 214لسنة 1982لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، لتصبح هذه النسبة موزعة بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة70⁒، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة 30⁒، وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة تتمثل فى توفير الرعاية الصحية لجميع الموظفين بالوزارة تماشياً مع مبدأ المساواة التى أكد عليها الدستور وأسوة ببعض الجهات الأخرى كصندوق الخدمات الطبية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ونقابة المحامين وغيرها
وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، على النحو الآتي:
المادة الأولى
-تضمنت هذه المادة استبدال مادتين من القانون رقم 212 لسنة 1980 المشار إليه على النحو الآتي:
مادة (1): تضمنت فرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية فى داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج.
على أن يتم تحديد فئات الرسم المشار إليه بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية.
مادة (3): تضمنت تخصيص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5⁒ من تلك الموارد تُوزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة 70⁒ وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بنسبة 30⁒.
المادة الثانية
-نصت هذه المادة على نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
واستعرضت اللجنة فى تقريرها نصوص الدستور لاسيما المادة (38) منه وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، للوقوف على مدى التزام مشروع القانون بالمحددات الدستورية التى قررها الدستور عند فرض الضرائب والرسوم وغيرها من المتحصلات السيادية الأخرى، حيث أكدت الحكومة على التزام مشروع القانون بتحديد حد أقصى للرسوم المقررة به على أن يحدد فئاتها قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخارجية، علاوة على التزام مشروع القانون بتحديد مقابل الخدمات التى تُحصل عنها تلك الرسوم بما يتفق مع الأطر الدستورية لفرض الرسوم.
كما استعرضت اللجنة أحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة والتى قررت أصلاً عاماً يقتضى أن تصب حصيلة الإيرادات العامة –ومن بينها الرسوم- فى الخزانة العامة للدولة، لتتولى تحديد مصارفها تحت رقابة المؤسسة التشريعية، بقصد تحقيق الصالح العام، وأجازت للمشرع، على سبيل الاستثناء، وفى أضيق الحدود، أن يحدد ما لا يودع من حصيلة الموارد المالية فى الخزانة العامة، شريطة أن يتصل هذا التكليف بمصلحة جوهرية أولاها الدستور عناية خاصة، وجعل منها أحد أهدافه، وأن يقدر المشرع، استنادا إلى أسباب جدية، صعوبة تخصيص هذا المورد من الموازنة العامة فى ظل أعبائها، حيث دارت المناقشات حول مدى انطباق ذلك على صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، والذى قرر مشروع القانون تخصيص جزء من حصيلة الرسوم لصالحهما، وفى هذا السياق أكد ممثل وزارة الشئون النيابية والقانونية اتفاق النص مع الدستور وأنه يجوز تخصيص هذه الإيرادات لصالح الصندوقين المشار إليهما حيث أن المادة (7) من قانون المالية العامة الموحد تُتيح من الأساس تحديد موارد هذه الصناديق، وهو ما عقب عليه أعضاء اللجنة بأن هذا الرأى يخالف ما ورد بالمذكرة الايضاحية للمشروع من أن تقرير ايلولة هذه الرسوم يأتى لتوفير الرعاية الصحية لجميع العاملين بوزارة الخارجية اعمالا لمبدأ المساواة مع جهات أخرى كالقضاء وأعضاء هيئة الشرطة واسرهم وبعض النقابات، وبالتالى لم يشر المشروع من قريب أو بعيد لقانون المالية العامة الموحد. فضلا على أن قانون المالية العامة الموحد وفقا للمادة الاولى من مواد إصداره نصت صراحة على عدم سريانه على الصناديق والحسابات التى تعتمد فى تمويلها على اشتراكات اعضائها، وهو ما ينطبق على الصناديق الواردة بالمشروع بما لا محل معه من الاستشهاد بقانون المالية العامة الموحد فى هذا الخصوص.
كما أكدت اللجنة أثناء المناقشات على أن القياس على جهات أخرى كالقضاء وأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم وبعض النقابات قد يكون أمر محل نظر لاسيما وأن الجهات المذكورة أولاها المشرع الدستورى أهمية خاصة، وبالتالى فإن تخصيص بعض الإيرادات لصالحها إنما يأتى تنفيذاً لالتزام دستورى.
وأكد ممثل وزارة الشئون النيابية والقانونية على أن المادة (3) القائمة ورد فيها صراحة النص على أيلولة نسبة من تلك الرسوم لصالح صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، وبالتالى لم يغاير مشروع القانون فى فلسفته، إلاّ أن أعضاء اللجنة أكدوا على أن القانون الحالى صدر منذ عام 1982 أى قبل دستور 2014 وبالتالى لا وجه للاحتجاج بهذا النص، وختاماً ارتأت اللجنة فى ضوء هذه المناقشات ترك حسم هذه المسألة للجلسة العامة.
جدير بالذكر أن ممثل وزارة الخارجية أثناء اجتماعات اللجنة أكد على أن بداية تطبيق هذا الرسم ستكون بواقع 12 دولار، مشيراً إلى أن هذه القيمة قد تستمر لمدة من خمس إلى عشر سنوات، وسيتم زيادتها تدريجياً وفقاً لاحتياجات الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج بحيث لا تجاوز قيمة هذا الرسم مستقبلاً 20 دولار.
أكدت اللجنة المشتركة موافقتها على المشروع بقانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، وذلك فى ضوء أهمية رعاية البعثات المصرية بالخارج والعمل على توفير كل سبل الدعم لها وعلى الأخص تطوير مقاراتها وتأهيلها بالمستوى المناسب وتوفير الإمكانيات اللازمة لها، وفى ضوء التزام مشروع القانون بالمحددات الدستورية لفرض الرسوم سواء من حيث تحديد حد أقصى له فى القانون ذاته فضلاً عن تحديد مشروع القانون لمقابل الخدمات التى تُحصل هذه الرسوم نظير الانتفاع بها.
ونظراً لأن رسم طابع الخدمات المنصوص عليه فى القانون رقم 212 لسنة 1980 المشار إليه يمثل المورد الرئيسى للهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية أصبح غير كاف لقيام الهيئة بواجباتها ومسئولياتها حيث لم يتم زيادته منذ عام 1982 فضلاً عن أن رفع قيمة هذا الرسم على النحو الوارد بمشروع القانون لا يشكل عبئاً على المواطنين.