القانون يحظر هدم أو نزع ملكية المباني المسجلة كأثر عقاري
الأحد، 01 فبراير 2026 10:20 ص
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، مجموعة من الضوابط والإجراءات الصارمة التي تترتب على تسجيل المباني كآثار عقارية، بهدف الحفاظ على التراث التاريخي والمعماري للدولة.
ونصت المادة (13) من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر في الحصول على تعويض عادل، يترتب على تسجيل الأثر العقاري وإخطار المالك بذلك عدد من الأحكام القانونية، أبرزها حظر هدم العقار كليًا أو جزئيًا، أو إخراج أي جزء منه خارج جمهورية مصر العربية.
كما حظرت المادة نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم الأثري لصالح أي جهة، باستثناء المجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد موافقة الوزير المختص، وبناءً على اقتراح مجلس إدارة المجلس وموافقة اللجنة المختصة، إلى جانب عدم جواز ترتيب أي حقوق ارتفاق للغير على العقار.
وشدد القانون على عدم جواز تجديد المبنى الأثري أو تغيير معالمه إلا بعد الحصول على ترخيص من رئيس المجلس الأعلى للآثار، وموافقة اللجنة الدائمة المختصة، على أن تتم الأعمال المرخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس، وفي حال مخالفة ذلك، يحق للمجلس إعادة الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف، دون الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا.
وألزم القانون مالك الأثر بالحصول على موافقة كتابية من المجلس قبل إجراء أي تصرف قانوني في العقار، مع إخطار المتصرف إليه بأن العقار مسجل كأثر، على أن يبت المجلس في طلب التصرف خلال 30 يومًا، ويُعد انقضاء المدة دون رد بمثابة رفض.
كما منح القانون المجلس الأعلى للآثار الحق في تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للأثر في أي وقت وعلى نفقته الخاصة، وتظل جميع الأحكام سارية حتى في حال تحول الأثر إلى منقول.
وفي هذا الإطار، أجاز القانون للمجلس الأعلى للآثار قبول التنازل عن ملكية العقارات التاريخية من الهيئات أو الأفراد، سواء بالبيع بثمن رمزي أو بوضع العقار تحت تصرف المجلس لمدة لا تقل عن 50 عامًا، إذا اقتضت المصلحة القومية ذلك، مع الالتزام بإجراءات التسجيل الرسمية، وإعلان القرار في الوقائع المصرية، والتأشير به في سجلات الشهر العقاري.