مجموعة من المحامين يطعنون على قرار ضم الجزيرتين للسعودية
الأربعاء، 13 أبريل 2016 02:52 م
تقدم كل من محمد رفعت، وعلى طه، وأيمن مجدى، والعديد من المحاميين بطعن اليوم أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأتفاقية الخاصة بالتنازل عن الجزيرتين تحت رعاية رئيس الجمهورية، وأختصمت الدعوى كلا من رئيس جمهورية مصر العربية بصفته، رئيس مجلس بصفته وزير خارجية بصفته.
وأوضحت الدعوى الى ان فجأة أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في رئيس الوزراء ومن بعده وزير الخارجية عن عقد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وقد استبان للجنة التي سبق تشكيلها لبحث أمر تبعية جزيرتي صنافير وتيران أن الجزيرتين تابعتين للملكة العربية السعودية وأن وجودهما تحت السيادة المصرية كان بطريق الخطأ وتم ردهما بموجب الاتفاقية للملكة العربية السعودية.
ولان أرض الإقليم تتحدد علي مدي التاريخ، ولا يجوز التصرف فيها بمعرفة سلطة أيا كانت لأنها تعد وبحق تفريط في أراضي الدولة، ممن لا يملك ذلك فان الطالبون يلجأون للقضاء لعرض دعواهم عليه، وحيث أن الثابت تاريخيا، أن الجزيرتين سالفتي الذكر هما جزء من الأراضي المصرية علي مر التاريخ، وتضمنت ذلك العديد من الوثائق والمعاهدات الدولية.. والإعلان علي خلافها يعد تفريط في جزء من أراضي البلاد لا يملكه كائن من كان، لا يجوز لسلطة أو حكومة أو برلمان الإقرار به.
فالثابت أن الجزيرتان تقعان في مدخل خليج العقبة، وهو المدخل الذي يطل منه الكيان الصهيوني إسرائيل علي البحر الأحمر، وقد قام الكيان الصهيوني من قبل بإطلاق كلمة ميناء ايلات علي أرض مصرية محتله ومازالت وهي قرية أم الرشراش المصرية، وهو ما يمثل خطرا داهمًا علي الأمن القومي لمصر.
لعل ما يفضحه ببساطة أن إسرائيل حين وقعت اتفاقية كامب ديفيد مع مصر والسعودية ليست طرفا فيها أصرت ووافقت مصر علي اعتبار الجزيرتين ضمن المنطقة «ج» في الخريطة الملحقة بالاتفاقية وهي المنطقة منزوعة السلاح، وهو ما يعني أن العدو الصهيوني يصر علي اعتبار تلك المنطقة منطقه آمنه لوجودها.
ورغم علم الجميع حكامًا ومحكومين أن إسرائيل لن تكون يوما حليفًا ولا صديقًا يؤتمن علي أمن مصر فإن التفريط في حق مصر وملكيتها للجزيرتين يعني خطرًا داهمًا يهدد الأمن المصري.
و من ناحية أخري فإن القول بأن السعودية دولة عربية وإنهما لم يذهبان للأعداء فمردود عليه بالقول بأن السعودية لم تحارب يوما إسرائيل، ولن تحاربها.. علاوة علي أن إسرائيل سبق لها التقدم بمشروعات عديدة في محاولات للسيطرة علي مدخل خليج العقبة لعلمها بأنه الممر الموصل فيما بينها وبين البحر الأحمر والرابط بينها وبين نصف الكرة الأرضية الجنوبي.
وليس من مهمة مصر ولا من مهام شعبها تسهيل مهمة الكيان الصهيوني المحتل لارضا عربية.
ولأننا كتبنا ما سلف تمهيدا للوصول إلي النصوص الدستورية الحاكمة لدعوانا فإننا نبدأ بأخطر تلك النصوص.
وهو نص المادة 144 من الدستور والتي جري نصها علي أنه:
"يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الأتيه: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري،وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
وما سلف يعني ببساطة إلتزام رئيس الجمهورية حسب اليمين الذي يؤديه بالحفاظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
ومن ثم فان التفريط أو الإهداء أو التنازل عن جزء من أراضي البلاد ولو كان جزيرتين يجعل رئيس الجمهورية وقد حنث بقسمه بما لا يؤهله للإستمرار في حكم البلاد.
ولأن ما تردد حتي الآن هو أن رئيس مجلس الوزراء هو من قام بالتوقيع فقد وجب علي رئيس الجمهورية إقالته إن كان ما يقوم بتنفيذه يخالف ما أقسم هو علي الالتزام به.
ومن ناحية ثانيه.
فقد نصت المادة 151 من الدستور في فقرتها الثانية علي انه:
"يجب دعوة الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولايتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.... ".
ومن ثم ففي كل الأحوال لا يجوز القول بالتنازل عن جزء من أرض البلاد لا بمعاهدات ولا حتي بإستفتاء شعبي، ولا بتصرف منفرد من كائن من كان.
ومن ثم فان الطالبون يعرضون فيما يتعلق بالتاريخ بالآتي:
إن جزيرتي تيران وصنافير مصريتين قبل تأسيس الدولة السعودية الأولي بين سنة 1818 و1891 حيث لم يكن لهما حدود على البحر الاحمر وكذا الدولة السعودية الثانية من 1902 حتى قيام الدولة السعودية الثالثة سنة 1932 والتى اعلن انشاؤها سنة 1947 رسميًا بهدف التمهيد لاعلان دولة إسرائيل سنة 1948 كى لاتكون هى الدولة الوحيدة التى انشئت على اساس ديني فكان لابد أن يسبق الاعلان عن اسرائيل إعلان الدولة السعودية قبلها بعام برئاسة آل سعود.
كذلك فان المخطط الصهيوني للمنطقة كي يكتمل لابد من السيطرة على مضيق تيران لخدمة ربطها بمصالحها فى اثيوبيا وجنوب افريقيا لتكون حرة الحركة فى الوصول الى سد النهضة إذا ما أرادت تعطيش مصر وتنفيذ خطة مفكرهم عوديدبيون التى سنتناولها مع المستندات والوثائق.
وهنا كان لابد لآل سعود الذين يعملون دائمًا فى خدمة المشروع الصهيوني ان يتسلموا تيران خدمة للمخطط الصهيوامريكي كما سنوضح لاحقًا.
وكان ينبغي على القيادة المصرية ان تعي التاريخ جيدًا، وان تستوعب عبرة خاصةً وأن على رأسها ابنًا من ابناء القوات المسلحة لن تغفر له قواتنا المسلحة ولا شعبنا الأبي هذه الفعلة التى لامبرر لها ولا مسمى يليق بها إلا التفريط بغير حق فى تراب الوطن، متناسيًا ان قواتنا المسلحة خاضت على الجزيرتين ثلاثة حروب وأن هناك جثامين لثلاثة وثلاثون شهيدًا مصريًا من خيرة شباب مصر من فرقة الصاعقة التى دافعت عن جزيرة تيران فى حرب 1967، وأن دماء هؤلاء الابطال ستظل لعنة فى جبين كل من باع وفرط فى ترابً روي بدماءهم ويحمل حتى الان اجسامهم الطاهرة، وهذا سببً كافىً وحده ليعلم المفرطون فى تراب الوطن والمنبطحون للمشروع الصيوني الامريكي إنهم من لايملكون أعطوا من لا يستحقون أرض الوطن بتزييف للحقائق، والتاريخ يفضح كذبهم وتبريرهم لفعلتهم الباطلة وذلك علي النحو الآتى:
أولا: نص الوثيقة الموقعة بين السلطان التركي والخديوي المصري عام 1906 ( قبل نشأة الدولة السعودية من الأصل ) والتي انطوت علي أن الجزيرتين محل الدعوى تدخلان ضمن الحدود الإقليمية المصرية وذلك فى 1 اكتوبر 1906.
ثانيًا: المرسوم بشأن المياه الاقليمية الصادر فى 15 يناير 1951 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 6 بتاريخ 18 يناير 1951 والتعديل الصادر فى 17 فبراير 1958 (عدد الوقائع المصرية رقم 15 بتاريخ 17 فبراير 1958).
ثالثًا: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983 الوقائع المصرية عدد رقم 171 بتاريخ 3 اغسطس 1996.
خامسًا: قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1967 فى 9 يونيو 1967 بالجريدة الرسمية العدد 64 والذى أشار فيه الى عودة قواتنا الى موقع شرم الشيخ المتحكم فى مضيق تيران.
سادسًا: المعاهدة المسماه معاهدة السلام بين مصر والكيان الصهيوني والمسمى إسرائيل وملحقات هذه المعاهدة والتي تحدثت عن مضيق تيران وضمان مصر حرية الملاحة به.
سابعًا: قرار وزير داخلية مصر رقم 422 لسنة 1982 بشأن إنشاء نقطة شرطة جزيرة تيران ثم القرار رقم 865 لسنة 1982 بنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران من قسم شرطة سانت كاترين الى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء الوقائع المصرية العدد 103 بتاريخ 4 مايو 1982.
و لعل ما يحسم أمر ملكية الجزيرتين وتبعيتهما لمصر.
هو ماتم الإعلان عنه من أن مصر ستحصل علي 25 % من الثروات الطبيعية بهما.. فهل هذا الذي ستحصل عليه مصر مقابل التنازل؟؟.
أم مقابل ماتم عقده من اتفاقيات أخري جاءت في ذات التوقيت مع هذه الاتفاقية كإعانة لمصر في أزمتها الاقتصادية التي تمر بها؟؟.
أم أنه استغلال لأزمة مصر فيكون التنازل عن أرضها مقبل لمساعدتها اقتصاديا؟؟.
الأمر جد خطير ومصر تواجه سد النهضه ونقص المياه.. وحلايب وشلاتين ومشكلتهما مازالت قائمه، لتقوم الحكومة بإثارة مشكلة بل مصيبة جديدة بالتنازل عن أرضنا.
وحيث ان هذا القرار قد جاء مخافًا للدستور وصدر ممن لايملك قانونًا سلطة إصداره ودون اتباع الإجراءت القانونية اللازمة لإصدار مثل هذا القرار فان الطالبون يطعنون عليه للاسباب الاتية:
أولًا إختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى:
بالرغم من ان سلطة رئيس الجمهورية فى إبرام الاتفاقيات الدولية هى كونه سلطة حكم وهو ما يُخرج هذا العمل عن مراقبة القضاء لتعلقه بعمل من اعمال السيادة، إلا أن هذه السلطة قاصرة على إبرام الإتفاقية ذاتها ولا تمتد إلى إجراءاتها أو ما يتمخض عنها من اعمال.
والسوابق القضائية للمحكمة الإدارية العليا وضعت مبادئ منها ما يفصل الاعمال المرتبطة بالاتفاقية عن الاتفاقية ذاتها ولا يسبغها حصانة أعمال السيادة فتعد بطبيعتها من قبيل القرارات الإدارية التي تظل خاضعة لولاية القضاء، ومنها ما يُخرج الاتفاقيات نفسها عن أعمال السيادة وإن كان ذلك لتمخضها عن أعمال تجارية فتخضع لرقابة القضاء.
و هذا ما استقرت عليه احكام المحكمة الادارية العليا بقولها:
"اختصاص – ما لا يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة – أعمال السيادة – ضابطها – أعمال السيادة تحددها طبيعة العمل وليست طريقة إبرامه أو التصديق عليه – الاتفاقيات الدولية التي تتمخض عن أعمال تجارية لا تعتبر من أعمال السيادة، ولو استلزم الدستور عرضها على مجلس الشعب – ما يصدر عن جهة الإدارة بشأن رقابتها على ما يبرمه أشخاص القانون الخاص من عقود تتعلق بالتصرف في ثروات البلاد يعد قرارًا إداريًا قابلًا للطعن عليه بدعوى الإلغاء، ولو كان هذا القرار أساسًا لإبرام جهة الإدارة أو غيرها عقدًا، وبغض النظر عن الطبيعة القانونية للتعاقد، أو الطبيعة القانونية للأشخاص أطراف هذه العلاقة – القرارات السابقة على التعاقد والممهدة له أصبحت قابلة للانفصال عن العقد وتخضع لرقابة القاضي الإداري، بغض النظر عن الاختصاص القضائي بالعقد ذاته".
ثانيًا: صدرو القرار الطعين من غير مختص وبغير الطريق القانوني:
لما كانت المادة 151 من الدستور المصري لسنة 2014 تنص على:
"يُمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة."
لما كان الدستور المصري قد اشترط لإبرام رئيس الجمهورية اى معاهدة دولية أو التصديق عليها أن يكون ذلك كله بعد موافقة مجلس النواب كما استلزم نشرها فى الجريدة الرسمية، وكان مجلس النواب منعقد وفى الدور التشريعي الاول، فإن إبرام مثل هذه الاتفاقية تكون قد صدرت عن غير مختص بسلطة ويكون
الاختصاص فى هذا الشأن لمجلس النواب الذي عهد اليه الدستور بالمهمة الاولى لإبرام أى اتفاقية، ويكون اكتساب رئيس الجمهورية هذه السلطة لاحق لموافقة مجلس النواب لنص المادة المذكورة صراحةً (بعد موافقة مجلس النواب).
ولما كانت الاتفاقية محل القرار الطعين تتعلق بحقوق سيادة فان الطريق الذي رسمه الدستور لابرام هذه الاتفاقية هو دعوه الناخبين للاستفتاء عليها ولا يتم التصديق عليها الا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء، وفقا للفقرة الثانية من ذات المادة (مادة151).
فانه على افتراض جدلًا صدور القرار الطعين من سلطة مختصه باصداره إلا إنه يكون قد افتقد اجراءات وطرق اصداره المنصوص عليها فى الدستور واللازمة لصحتة، وهى ضرورة دعوه الناخبين للاستفتاء عليه.
الأمر الذى يوصم القرار الطعين بعيب عدم الاختصاص ومعيبًا أيضًا بعيب إساءة استعمال السلطة والإنحراف بها ومخالفة الشكل القانوني فى اصدار مثل هذا القرار.
ثالثا: مخالفة القرار الطعين للقانون والدستور:
لما كانت المادة الاولى من الدستور المصري تنص على:
"جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.
الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية."
وتنص كذلك المادة 32 من الدستور على:
"موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية.
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا.
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون.
ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك."
وتنص ايضا المادة 33 على:
" تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية
والمادة 34 ايضا تنص على:
" للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون."
والمادة 45 تنص على:
"تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.
ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون."
والمادة 139 تنص على:
"رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به."
لما كان ذلك كله وكان القرار محل الطعن ينطوى على المساس بالسيادة والنزول عن جزء من اراضى الدولة بالمخالفه للدستور وبالمخالفة لواجبات رئيس الجمهورية فى المادة 139 سابقة الذكر التى تلزمه بالحفاظ على استقلال الوطن والحفاظ على وحدة اراضيه وسلامتها فان القرار يشيبه عيب مخالفة القانون.
و حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه:
"لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها"
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار، على أساس وزنه بميزان القانون، وزنًا مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء ألا يوقف قرارا إداريا، إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق وبدون مساس بأصل الحق
إن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركنان:
أولهما- ركن الجدية، ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار، بحسب الظاهر من الأوراق، على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع.
وثانيهما- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بإلغائه.
(المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 4562 لسنة 57 القضائية عليا-جلسة 27112010)
لما كان ذلك وكان صدور القرار المطعون فيه يترتب على البدأ فى تنفيذه يهدر سيادة وسلامة البلاد ويعتدى على حقوق الأجيال القادمة، وهو ما يصعب تداركه فيما لو قضى بالغاء القرار الطعين.
وانتهت الدعوى للمطالبة بالحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار الصادر باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية