«المقترحات» توافق على قانون ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة

الإثنين، 29 أغسطس 2016 04:50 م
«المقترحات» توافق على قانون ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة
همام العادلى
نوران اللمعي

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة همام العادلى، اليوم الإثنين، على مقترح مشروع قانون مقدم من النائب هشام والي، بشأن تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة وأرصدتها ومصادر تمويلها لضمها إلى الموازنة العامة للدولة، وأحالته اللجنة إلى اللجان المختصة، تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس.

وتألف القانون من 13 مادة، وهي:

المادة الأولى: تشكل اللجنة من محافظ البنك المركزي المصري أو أحد نوابه رئيسا وممثلا عن وزارة المالية، وممثلا عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية.

المادة الثانية: تختص اللجنة بحصر كافة الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة بمقتضى أحكام القانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفحص كافة محتوياتها ومصادر تمويلها وأرصدتها وأوعيتها الادخارية وكافة حقوقها والتزاماتها.

المادة الثالثة: "للجنة أن تسمع أقوال ذوى الشأن وممثلي الصناديق والحسابات الخاصة، فإذا تخلف أي منهم عن الإفصاح عما لديه من معلومات أو تقديم ما تحت يده من مستندات مما يتعذر على اللجنة أن تباشر أعمالها، أو يؤدى إلى التأخير في مباشرتها، جاز لها أن تطلب من المحكمة المختصة الحكم على المتخلف بأحد الجزاءات المقررة في المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة في المادة المذكورة، كما للجنة أن تسمع إلى أقوال من ترى لزوما لسماع أقواله، ويسرى عليه في حال تخلفه الأحكام الواردة بالفقرة السابقة، فإذا تخلف أي من الوارد ذكرهم في الفقرتين السابقتين رغم الحكم عليه بالجزاءات المشار إليها، جاز للمحكمة المختصة بناء على طلب اللجنة أن تأمر بإحضاره ومثوله أمام اللجنة.

المادة الرابعة: لا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية أو هيئة عامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أو وحدة اقتصادية تابعة لها، أو أي جمعية، أو شركة أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن إطلاع اللجنة أو من تفوضه على ما يلزم الاطلاع عليه، بما يكون لديها من دفاتر أو مستندات وسجلات وكشوف حساب أو أي أوراق تفيد في تنفيذ مهامها.

المادة الخامسة: "يحدد مجلس النواب الأجل الذي تنتهي فيه اللجنة من مهمتها".

المادة السادسة:"على اللجنة أن تقدم تقريرًا بنتيجة أعمالها ورأيها والأوجه التي استندت إليها مشفوعة بالمستندات والأدلة المؤيدة".

المادة السابعة: تودع اللجنة تقريرها ومحاضر أعمالها لدى الأمانة العامة لمجلس النواب في الأجل المحدد.

المادة الثامنة: "إذا لم تودع اللجنة تقريرها في الأجل المحدد، وجب عليها أن تطلب من مجلس النواب مد أجل مهمتها، وذلك بموجب مذكرة تبين فيها ما قامت به من أعمال والأسباب التي حالت دون إتمامها، ولمجلس النواب إذا وجد في مذكرة اللجنة ما يبرر تأخيرها منحها أجلًا لإنجازه مهمتها وإيداع تقريرها، وإن لم يكن ثمة مبرر لتأخيرها، يقرر المجلس ما يراه مناسبًا من إجراءات حيالها، والانتهاء من المهمة في الوقت الملائم.

المادة التاسعة: لمجلس النواب طلب اللجنة في جلسة عامة، أو لدى إحدى لجانه المنبثقة لمناقشة تقريرها، إن رأى حاجة لذلك، وتبدى اللجنة رأيها مؤيدًا بأسبابه.

المادة العاشرة: لمجلس النواب أن يعيد المهمة إلى اللجنة لتتدارك ما يبينه لها من وجود الخطأ أو النقص في عملها أو بحثه، على أن يحدد المجلس للجنة أجلا محددًا للانتهاء من أعمالها.

المادة الحادية عشر: لمجلس النواب أن يعين خبيرًا أو أكثر لإبداء رأيه مشافهة أو كتابة في بعض النقاط الواردة بتقرير اللجنة، وذلك بإحدى جلسات المجلس أو أي من لجانه، على أن يثبت رأيه بمضبطة المجلس أو محضر جلسة اللجنة بحسب الأحوال.

المادة الثانية عشر: يلغى أي نص في أي تشريع أو قانون إلى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون.

المادة الثالثة عشر: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة