«الأمور المستعجلة».. محكمة حقيقية يُعتد بأحكامها أم وهمية؟
الثلاثاء، 06 أكتوبر 2015 03:43 م
تثير أحكام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة العديد من التساؤلات، فغالبية الأحكام ليست نافذة ولا يُعتد بها، والبعض الآخر يُستأنف عليه من المحكمة ذاتها وتقضي بعدم الاختصاص في الاستئناف على الرغم من أنها تكون قد قضت بالاختصاص في حكم أول درجة، مما يطرح تساؤلا عما كانت محكمة حقيقية يُعتد بأحكامها أم وهمية؟
ففي فبراير الماضي، قضت المحكمة بإدراج حماس كجماعة إرهابية، قبل أن تطعن الحكومة على الحكم وتقضي بعدم الاختصاص، على الرغم من إصدار المحكمة من قبل حكم يقضي بعدم اختصاصها لنظر دعوى مماثلة طالبت بإدراج حماس جماعة إرهابية!!، مما يطرح تساؤلا عن سبب اختلاف حكم المحكمة في المرتين؟
الواقعة السابقة ليست الأولى، فقد أصدرت المحكمة، في يناير الماضي، حكما بإدراج كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس كمنظمة إرهابية، على الرغم من إصدار المحكمة حكم في 25 يناير بعدم اختصاصها في نظر الدعوى، لطرح استفهاما حول المعيار الذي تضعه المحكمة في نظر قضاياها وكيف اختصت.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة أحكاما بعدم الاختصاص في عدد من الدعاوى مثل دعوى «إدراج الألتراس جماعة إرهابية»، و«غلق معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة»، ورفض دعوى تطالب بالتحفظ على مسودة الدستور المستفتى عليه في 2014 لوجود عوار دستوري في المادة 122 و123، وقضت المحكمة في دعوى بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة ثم في الاستئناف قضت بعدم الاختصاص.
كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بالتحفظ على مقار التحالف الوطني لدعم الشرعية، بالرغم من أنها قضت بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان بإعتبارها جماعة إرهابية.
وفي مايو الماضي، قضت المحكمة بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان بما فيها 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان، في الوقت الذي قضت فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان قرار محكمة الأمور المستعجلة وعدم الاعتداد بحكمها، بحجة صدوره من محكمة غير مختصة، مؤكدة أن القضاء الإداري وحدها صاحبة الاختصاص، طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002.
وقال إبراهيم الغزاوي، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن أحكام محكمة الأمور المستعجلة، الخاصة بالشأن السياسي لا تدخل في نطاق المحكمة؛ مشيرا إلى أن المادة 45 من قانون الإثبات حددت اختصاص القضاء المستعجل في أمور محددة، لا تضم القضايا السياسية، وخاصة أعمال السيادة (مثل حكم حظر حماس).
وأضاف الغزاوي لـ«صوت الأمة» إن القضايا السيادية تخضع للقضاء الإداري بحكم القانون، وبالتالي فإن أحكام أول درجة من القضاء المستعجل تسقط أمام الاستئناف لمخالفتها القانون.
وتابع: «كثير من الأحكام تصدر بالمخالفة للقانون، وبالتالي يتم إلغائها في الاستئناف، ولتفادي تلك الأخطاء، حدد المشرع درجات عديدة للتقاضي (أول درجة، استئناف، نقض) لتفادي الأخطاء، وتصحيح خطأ قاضي أول درجة، لضمان حسن سير منظومة العدالة».