«تشريعية النواب» تبحث «لجان التوفيق في المنازعات»

الأحد، 01 يناير 2017 06:17 م
«تشريعية النواب» تبحث «لجان التوفيق في المنازعات»
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
إسماعيل سلامه


أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رد مجلس الدولة على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها. وقررت اللجنة إعداد تقرير بشأن الرد لعرضه على البرلمان.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن مشروع قانون لجان فض المنازعات قُتل بحثا من قبل، وعُرض على المجلس ورد مجلس الدولة سيعرض على الجلسة العامة.

وشهد الاجتماع اعتراضًا من بعض النواب على تعديلات مجلس الدولة، ووصفوها بأنها عودة إلى نقطة الصفر، وقال المستشار حسن البسيونى عضو اللجنة، إن تعديلات مجلس الدولة تحتوي على تناقض واضح، ورد عليه المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة التشريعية بأن التعديلات كانت تهدف لمواكبة القانون وتوافقه مع الدستور.

وتابع بسيونى: «رد مجلس الدولة ينطوي على تناقض لأنه جمع بين القضاء الإلزامي وقضاء التوفيق في مسألة واحدة، وهذا غير جائز، وعكس ما انتهت إليه اللجنة». وقال النائب ضياء الدين داود، إن «هذه اللجان غير مجدية، ولن نحيي ميتًا مرة أخرى، ولكن هدفنا من إقرار القانون الحفاظ على استمرار المنح التى تحصل عليها اللجنة من الخارج، وتعديلات مجلس الدولة تعيدنا لنقطة الصفر».

وتابع: «لو عايزين تعتمدوا على تعديلات مجلس الدولة من غير تعديل عليه يبقى مجلس الدولة هو من يتولى التشريع، خلاص المشروع يروح مجلس الدولة يعمل اللي عايزه فيه وهو اللي يصدره، انتوا كده بتعطلوا الفصل في القضايا».

وطالب النائب إيهاب الخولي أعضاء اللجنة بالتصويت على القانون، على أن يتم الاستماع للتعديلات خلال الجلسة العامة. ودعا المستشار بهاء أبو شقة أعضاء اللجنة للتصويت على التعديلات، وأعلن بعدها الموافقة على القانون، مما دفع عددًا قليل من النواب للاعتراض على الموافقة، مطالبين بالتصويت على القانون مادة مادة وليس في مجمله.

وقال المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة: «قانون قضاء المنازعات معتمد على الرضا في فلسفته، والتعديل الذي أجراه مجلس الدولة هدفه ألا يتعارض القانون الخاص بفض المنازعات مع نفسه». وأدخل مجلس الدولة تعديلا على المادة التاسعة من مشروع القانون بإضافة فقرة تنص على: «ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه».

وأضاف مجلس الدولة مادة مستحدثة تنص على أن: «يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق