«محكمة» تلزم دبلوماسيا بـ600 ألف جنيه نفقة متعة «جبر خواطر»

الأحد، 12 مارس 2017 01:48 م
«محكمة» تلزم دبلوماسيا بـ600 ألف جنيه نفقة متعة «جبر خواطر»
محكمة - صورة أرشيفية
كتب- علاء رضوان

تنشر «صوت الأمة» حيثيات حكم الدائرة (5)، بمحكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة، بأحقية سيدة في نفقة متعة قدرها ‏600‏ ألف جنيه عن فترة زواجها، التي استمرت 30 عامًا من دبلوماسي، يمتلك عدة شركات، ويتقاضى راتبا شهريا يتجاوز الـ 15975.12 دولار أمريكي. 
 
صدر الحكم في القضية المقيدة برقم (324) لسنة 2017 أسرة القاهرة الجديدة، حيث قالت الحيثيات، أنه كان تقرير المتعة للمطلقة، أساسه جبر خاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها، وليس جزاء لإساء الزواج استعمال حقه في التطليق. 
 
وأضافت أنه من المقرر في قضاء النقض أن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره، فإذا طلق القاضي الزوجة على زوجها فإن فعله هذا، وفقًا لمذهب الحنفية، يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه، ما يستوى معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو القاضي نيابة عنه.
 
وأكدت الحيثيات أنه لا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة (18 مكررًا)، من القانون رقم (25) لسنة 1929، والمضافة بالقانون رقم (100) لسنة 1985، باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة «إذا طلقها زوجها» لأن هذة العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى.
 
وأشارت المحكمة الى أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة ملف الدعوى أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها، ودام ذلك الزواج حتى طلقها المدعى عليه بالإشهاد المرفق اصله بالأوراق المؤرخ (28 سبتمبر 2015)، ولم يثبت للمحكمة أن التطليق بسبب منها، ومن ثم تكون المدعية مستحقة لمتعة المدعى عليه، وكانت المتعة تُقدر بنفقة سنتين على الأقل ولا تزيد عن 5 سنوات.
 
وتابعت: وحيث أنه عن أساس تقدير المتعة، ولما كان الثابت من مطالعة المحكمة على بيان مفردات راتب المدعى عليه بأن دخله الشهرى مبلغ 15975.12 دولار أمريكي، كونه يشغل وظيفة دبلوماسي، ومن ثم فإن المحكمة تُقدر نفقة المدعية 10 الأف جنيه شهريًا، وتتخذها أساسا لتقدير المتعة، ومن ثم تٌقدر لها المحكمة متعة 5 سنوات اخذا بما هو ثابت للمحكمة من أن مدة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه قد قاربت الـ30 عاما، ما هو ثابت من تاريخ الزواج بإشهاد الطلاق المرفق أصله بالأوراق.
 
فلهذة الأسباب، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ (600.000) ستمائة ألف جنيه كمتعة، والزمته بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاَ مقابل اتعاب المحاماة.
 

17240012_1648623191820231_6631711051624797422_o

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة