ننشر أول طعن للمحامين على لائحة قانون القيمة المضافة

الإثنين، 13 مارس 2017 06:18 م
ننشر أول طعن للمحامين على لائحة قانون القيمة المضافة
مجلس الدولة
كتب- أحمد سامي

أقاما، وليد الخولي وسهام الكتامي، المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن علي قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة رقم 76 لسنة 2016 وخاصة المواد الخاصة بخضوع المحاميين لضريبة القيمة المضافة، وكذلك التصريح بالطعن بالدستورية على نص المادة 41 من قانون ضريبة القيمة المضافة ونص المادتين 51،77 من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة .
 
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 34856 لسنة 71 ق كلا من رئيس الجمهورية، وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب.
 
وذكرت الدعوى، أن وزير المالية أصدر اللائحة التنفيذية للقانون ونشرت في الجريدة الرسمية على أن يتم العمل بها في 8 مارس الجارى وقد تضمنت اللائحة المادة 77 تفسير لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية ويقصد بها الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التي يؤديها الشخص الطبيعي أو الإعتباري بصفة مستقلة.
 
وأوضحا المحاميان في دعواهما، أن القانون أخضع المحامين لقانون القيمة المضافة وطالبهم بتسجيل اسمائهم بإعتبارهم مخاطبين بالقانون ووضع عقوبة السجن لمدة 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف كل من تهرب من عدم تسجيل اسمه، وكذلك وضع عقوبة للتأخر في التسجيل ومنح مموظفي مصلحة الضرائب ممن لهم حق الضبطية القضائية تفتيش مكاتب المحامين والإطلاع علي الملفات فضلا عن أنه حول المحاميين إلي موظفي جباية. 
 
وأشارت الدعوى، إلى أن اللائحة تضمنت عدم مساواة بين المخاطبين باللائحة فقد تضمن منح إعفاءات للبعض وإلزام المحامين بأدئها مما يخل بالمبادئ الدستورية وعليه فإن اللائحة تضمنت ظلم بين، للمحامين خاصة أنه أخضع المنتجين والإعلاميين وأعمال الدراما والمسرح لضريبة 5% وجعل المحامين 10% .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة