ننشر البيان الختامي لعمومية مستشاري مجلس الدولة

الإثنين، 03 أبريل 2017 04:12 م
ننشر البيان الختامي لعمومية مستشاري مجلس الدولة
عمومية مجلس الدولة
كتب- أحمد سامي

اجتمعت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، اليوم الإثنين الموافق 4 أبريل 2017 لمناقشة الأزمة الناشئة عن مشروع قانون اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذي يجعل تعيينه بيد رئيس الجمهورية ليتم اختياره بين أقدم ثلاث نواب رئيس الهيئة القضائية.
 
وقالت الجمعية العمومية، في نهاية اجتماعها، بعد المناقشات، إنه هناك بعض النقاط التي تود الجمعية التأكيد عليها وهي.
 
أولا: إن العدل صفة من صفات الله تعالى ويمثل وطيدة الحكم الصالح والعدل في كل أمة من أعز مقدساتها، فهو ملاذ المظلوم وحصن الحقوق والحريات فالعدل أساس الحكم ومن ثم فقد حرصت الدساتيرعلي أن تضمن أحكامها النص على ما يحفظ ويرسخ استقلال القضاء.
 
ثانيا: إن الدستور الحالي ترسيخا للثوابت الدستورية والتاريخية أكد بنصوص صريحة وقاطعة على مبدأ استقلال السلطة القضائية، أو هيئة قضائية القيام على شئونها بما في ذلك اختيار أعضائها ومن يتولى رئاستها واستصحابا لهذا الأصل الذي لا انفكاك من الالتزام به عهد الدستور في المادة 189 منه إلى مجلس القضاء الأعلى اختيار النائب العام ومن غير المتصور أن تكون تلك الضمانة التي أفردها الدستور في اختيار النائب العام لا يتمتع بها القضاة عند اختيارهم رأس مجلس القضاء الأعلى القائم على اختيار النائب العام، كما عهد الدستور في مادته 193 إلى الجمعية العمومية العامة للمحكمة الدستورية العليا اختيار رئيسها، واختيار نوابها، وهو ما يتعين معه منح باقي الجهات السلطة القضائية، هذا الحق وبذات الطريقة في اختيار رؤسائها إعمالا لما قررته المادة 194 من الدستور من تقرير المساواة في جميع الحقوق والواجبات بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا واعضاء السلطة القضائية. 
 
17776794_10211392918271384_1232195728_o
 
 
ثالثا: جاء ترسيخ الدستور لمبدأ استقلال القضاء ليس تقريرا لميزة شخصية يمتع بها القاضي علي نحو يتيح له التفريط فيها او السكوت علي محاولة النيل منها وانما الحاصل ان استقلال السلطة قضائية  هو ضمانة اساسية وجوهرية لجميع فئات المجتمع وهيئاته وانطلاقا من ذلك.فان سلطة المشرعوفي تنظيم صلاحيات السلطة القضائية لا يمكن أن تنتقص منها لما يمثله من اهدار لاصل من الاصول الدستورية.
 
رابعا: مجلس الدولة ليس لدية خلاف مع أية سلطة أو جهة في الدولة وانما انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة شأن داخلي بحت.
 
خامسا: مع كامل الاحترام والتقدير لدور سلطة التشريعية في سن القوانين إلا ان سلطتها في التشريع ليست طليقة من كل قيد بل مقيدة بنصوص الدستور الذي ينظم سلطات الدولة يالتوازن فيما بينها وبالحفاظ علي النبادئ الاساسية المقررة فيه واهمها الفصل بين السلطات واستقلا ل القضاء.
 
وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على انه وكان المشرع يملك سلطة تقديرية في سن القوانين الا ان هذه السلطة 
 مقيدة بانه يجب ان يختار من البدائل المتاحة انسبها وافضلها شريطة ان يكون البديل الذى يختاره متفقا واحكام الدستور 
سادسا: انه اذا كان لا يجوز للسلطة التنفيذية ان تتدخل فى اختيار رئيس مجلس النواب او وكيله او حتى رؤساء ووكلاء لجانه النوعية وذلك اعمالا للمبدأ ذاته ان تتدخل فى اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
 
سابعا: الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة وان كانت تقدر وتعي تماما ان رئيس الجمهورية ليس طرفا في هذا الشان الا انه اعمالا لاحكام المادة 139 من الدستور والتي حددت من اختصتصات رئيس الجمهورية رعاية مصالح الشعب فقد تعيين الاحتكام اليه لوضع الامور في نصابها الصحيح للحفاظ علي مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
 
17776891_10211392922831498_779605239_o
 
17779058_10211392921631468_1778686914_o
 
 
وانتهت الجمعية العمومية بإجماع الآراء أعضائها أولا رفض مشروع القانوة المقترح رفضا مطلقا لمساسه باستقلال القضاء. 
 
ثانيا: الالتزام بمعيار الأقدمية لمن تختاره الجهة أو الهيئة القضائية معيارا منضبطا ومستقرا ولد مع نشاة القضاة ولا يبارحه.
 
ثالثا: تفويض المجلس الخاص في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لعرض  قرارات الجمعية العمومية لمستشاري المجلس التي تؤكد استقلال القضاء وتراعي مصلحة الوطن.
 
رابعا: الجمعية العمومية في حالة انعقاد لمتابعة ما تسفر عنه الاحداث واتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك بما يحفظ للمجلس استقراره.
وقد رفضت الجمعية العمومية المقترح الثالث الخاص باختيار رئيس مجلس الدولة من اقدم ثلاث نواب لرئيس المجلس علي ان يتم الاختيار من بينهم.
 
17797041_10211392936551841_340458088_o
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق