برلمانيون وسياسيون يطالبون بمحاكمة الإرهابيين عسكريا

الإثنين، 10 أبريل 2017 12:27 م
برلمانيون وسياسيون يطالبون بمحاكمة الإرهابيين عسكريا
مجلس النواب - أرشيفية
مجدى حسيب

ما بين النعي والإدانة بيقى المطلب الأساسى الذى رفعه الكثيرون هو المحاكمات العسكرية للإرهابيين، على خلفية أحداث تفجير كنيستى مارجرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، والتى راح ضحيتهما العشرات من الشهداء والمصابين، لتعلو الأصوات على كافة المستويات للمطالبة بمحاكمات عسكرية للمتورطين فى التفجيرات الإرهابية، حيث أدان  النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب حادثى تفجير كنيستين بطنطا والإسكندرية، ووجه تعازيه لأسر الضحايا والشهداء الذين وقعوا فى ذلك الحادث، طالب بإحالة كافة قضايا الإرهاب للمحاكمات العسكرية.

فيما طالب اللواء حمدى بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بتعديل الدستور لمحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكرى لتحقيق العدالة الناجزة، مضيفا أنه لا يصح أن نقف نتفرج على القوانين وأبناؤنا يموتون، مؤكدا أن الإرهابيين لا يعتبرون مدنيين ويجب محاكمتهم عسكريا لأنهم يستهدفون منشآت عسكرية ودور العبادة ، قائلا:" دول مليشيات وليس مدنيين"، كما طالب بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية بأقصى سرعة.
 
فيما أشار النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه فى أعقاب تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية طالبنا بتعديل المادة 86 عقوبات، بحيث يتم تطبيقها مع القانون المتعلق بحماية الأماكن والمنشآت العامة التى تتولى تأمينها الشرطة والقوات المسلحة حتى يمكن محاكمة الإرهابيين على وجه السرعة.
 

قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن جرائم الإرهاب من الممكن أن تقدم إلى المحاكمات العسكرية، وأن الدستور حدد الحالات التي من الممكن أن يتم من خلالها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في نص المادة 204 أن لايجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمس الاعتداء على المنشات العسكرية أو مافى حكمها، وقد فسر القانون مافى حكمها من خلال القانون هي التي فسرها القانون 136 لسنة 2014 وهي دور العبادة.

وأشار الدكتور صلاح فوزى إلى أن المحاكم العسكرية ليست محاكم استثنائية، ولا يجوز تقسيم القضاء بهذا الشكل، خاصة وان المادة 204 تنص على أن القضاء العسكري قضاء مستقل، وتم تحديد إختصاصاتة لمحاكمة المدنيين، ويراعى به كافة الضمانات المقررة للمتهمين، مضيفا أن قانون الإرهاب نص على استحداث دوائر خاصة يتم من خلالها محاكمة المتهمين في جرائم الإرهاب، ويتبقى بعض الأمور اللوجستية التي يرجع فيها للقضاه.

فيما رفض الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس محاكمة الأرهابيين أما القضاء العسكري، مشيرا إلى أن القضاء العسكري قضاء استثناء، وأن القضاء العادي الناجز السريع هو الافضل، من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن تحديد مدى زمنى للإحالة والمحاكمة ونظر الطعن، ثم إطلاق اختصاص محمكة النقض بالنظر في الموضوع بعد قبولها نظر الطعن شكلا، والمسؤل عنه مجلس النواب، بالإضافة إلى قيام المجلس الأعلى بالقضاء بمنح أختصاص إنعقاد محكمة الجنايات بما يضمن سرعة الفصل.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق