جدل حول إعادة المحاكمات العسكرية لقانون الطوارئ.. صلاح فوزي: تضمن سرعة التقاضي.. وحمدي بخيت: مبالغة لا نحتاجها.. و«تشريعية النواب»: قانون الطوارئ يكفي

الجمعة، 14 أبريل 2017 02:20 م
جدل حول إعادة المحاكمات العسكرية لقانون الطوارئ.. صلاح فوزي: تضمن سرعة التقاضي.. وحمدي بخيت: مبالغة لا نحتاجها.. و«تشريعية النواب»: قانون الطوارئ يكفي
مجلس النواب - أرشيفية
مجدى حسيب

طالب الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أعضاء مجلس النواب، باعادة تقنين المادة (6) من قانون القضاء العسكري رقم (25 لسنة 1966) التي كانت تنص على أن لرئيس الجمهورية متى كانت حالة الطوارئ، إحالة الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر إلى القضاء العسكري، وهي المادة التي تم إلغاؤها بالقانون رقم (21 لسن 2012)، مؤكدًا أن تلك المادة تتفق مع فلسفة قانون الطوارئ، والهدف منها سرعة التقاضي من خلال القضاء العسكري والذي به كافة الضمانات.

وأشار «فوزي» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» إلى أن فلسفة قانون الطوارئ تعتمد على 3 محاور رئيسية وهو قيام القوات المسلحة بحفظ الأمن بجانب الشرطة، وفرض بعض القيود على الحريات العامة، بالإضافة إلى امتداد اختصاص القضاء العسكري لمحاكمة بعض المدنيين، مشيرًا إلى أن تلك المادة تضمن سرعة التقاضي مع حفظ كافة الضمانات القانونية.

ومن جانبه رفض الدكتور شوقي السيد، الفقية القانوني عودة المادة (6) من قانون القضاء العسكري، والتي تتيح لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري، أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، مشيرًا إلى أن تلك المادة تتعارض مع الدستور في المادة (204) التي تؤكد في نصها أنه لايجوز محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، وبالتالي يشوب تلك المادة حالة من عدم الدستورية.

وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: «إن ما ورد في قانون الطوارئ هو إحالة المتهمين إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي غير خاضعة للطعن، وهو مايضمن السرعة في التقاضي، بالشكل الذي يناسب قانون الطوارئ».

وأشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب رقم (94 لسنة 2015)، نص على إنشاء دوائر لمكافحة الإرهاب، وبالتالي لا يمكن أن يتم إطلاق المسألة والتوسع في المحاكمات على هذا النحو، خاصة وأن تطبيق قانون الطوارئ لمدة 3 أشور تجدد لـ3 آخرى متى اقتضت الضرورة.

وأشار النائب حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» إلى أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية من الأمور المبالغ فيها، مشددا على أنه من أول من طالبوا بمحاكمة الإرهابيين عسكريًا من (30 يونيو 2013)، مؤكدا أن سرعة التقاضي تأتي من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهو ماعمل علية مجلس النواب خلال الفترة الماضية، لكن محاكمات عسكرية لكل مدني مرفوضة.
 
ورفض النائب عبدالمنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مقترح صلاح فوزي، بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وقال إنه هناك قانون ينظم التعامل خلال حالة الطوارئ ينظم كل ما يتعلق بأفعال الجريمة الإرهابية، سواء عن طريق النيابة العامة أو الحاكم العسكري، أو المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ هو الأشمل، مؤكدا أن التعديلات التي تم إضافتها مؤخرا على قانون الطوارئ تكفى لمواجهة الإرهاب.
 
فيما أشار الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن استدعاء المادة 6 من قانون القضاء العسكري، والمتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، غير وارد تطبيقها في الوقت الحالي خاصة في ظل تطبيق قانون الطوارئ بما يكفل مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أنها مادة عامة تضفي مزيد من القيود في الوقت الذي يقوم فية القانون الطوارئ بسرعة التقاضي مع الضمانات الكافية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق