«الخدمات العمالية» تطالب بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور سنويا

السبت، 15 أبريل 2017 11:57 ص
«الخدمات العمالية» تطالب بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور سنويا
عمال - ارشيفية
محمود عثمان

أبدت دار الخدمات النقابية والعمالية اعتراضها على قانون العمل الجديد وأصدرت عدد من المقترحات فيما يتعلق بباب الأجور، وقالت طبقا للمقترح الذى حصلت صوت الأمة على نسخة منه  أن مشروع القانون الجديد جاء على خلاف ما نصت عليه المادة 34 من قانون العمل  الحالى رقم 12 لسنة 2003-  حيث لم تنتظم آلية المجلس القومى للأجور، بل أنها تعطلت تعطلاً شبه كامل فيما عدا استثناءات قليلة لمحاولات الانعقاد لم تنجح فى تحقيق نتائجها، وفى ظل غياب حد أدنى عام "منطقى" للأجر- ملزم ومطبق على العاملين فى جميع القطاعات، بات أمام ما يمكن اعتباره فوضى الاجور، أجر ثابت صغير القيمة وأجور متغيرة ليس لها من ضابط سوى أوضاع سوق العمل، ولا يشمل منها الأجر التأمينى سوى القدر اليسير.
 
وأشارت الدار إلى أن كل من هذه العناصر مثارا للجدل ومحلاً لمنازعات عمل دائمة، فالعمال يطالبون بزيادة الأجر التأمينى "الذى تسدد عنه الاشتراكات وتحتسب المستحقات التأمينية وفقاً له" وأصحاب العمل يرفضون ويتضررون من زيادة الأعباء (حصة الاشتراكات التأمينية التى يقومون بسدادها)، وطريقة احتساب العلاوة الدورية والمطالبة بالعلاوة الاجتماعية (الخاصة)، فضلاً عن عناصر الأجر المتغير وطرق احتسابها.
 
وجاء فى الملاحظات الخاصة بباب الأجور على مشروع القانون ، أنه استحدث فى تعريف الأجر التفرقة بين الأجر الأساسى المنصوص عليه فى عقد العمل، والأجر المتغير وهو باقى ما يحصل عليه العامل- الذى يبين بعض صوره - ويبدو واضحاً أن دواعى هذا التعريف المستحدث هى محاولة التصدى لتعقيدات الأوضاع الراهنة، وتعدد طرائق احتساب الأجر، غير أننا لا نرى فى ذلك تقدماً يذكر فى تعديل الأوضاع المعقدة وفوضى الأجور على الأرض ، والتصدى للمشكلات الفعلية التى تؤدى إلى الكثير من منازعات العمل.
 
و أبقى المشروع فى المادة 78 منه على المجلس القومى للأجور بذات التشكيل والاختصاصات الواردة فى قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 (المادة 34 )، محاولاً تلافى  بعض المآخذ السابقة عليه،  حيث يُشكل المجلس من عدد متساوى من ممثلى الأطراف الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل ، العمال)، ويوجب انعقاد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، غير أن الخبرة المريرة الماضية لتعطل هذه الآلية الهامة تستدعى عدداً من الملاحظات:
يتضمن ما تنص عليه المادة 78 من تشكيل المجلس نصاً غريباً فى شأن ممثلى العمال، فهم وفقاً لهذه المادة "أربعة عمال يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المعنى"، فمشروع القانون هنا يحدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (التنظيم شبه الرسمى) دون غيره من المنظمات النقابية العمالية ، ثم هو يعطيه صفة المعنى التى لا نرى لها محلاً أو دلالة هنا،  أولاً لأننا بصدد شأن على المستوى القومى يفترض أنه يعنى جميع المنظمات النقابية العمالية- لسنا بصدد الحديث عن شأن قطاعى أو جغرافى أو شأن يتعلق بإحدى المنشآت لكى يعنى به تنظيماً نقابياً معيناً-وثانياً كيف يمكن لقانون أن يحدد اسم منظمة نقابية ويعتبرها وحدها المعنية – على سبيل الحصر.
 
واقترحت دار الخدمات النص على دورية إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور كل عام، أو إقرار علاوة اجتماعية تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مع تحديد الموعد الأول لانعقاد المجلس لتحديد الحد الأدنى للأجور خلال الشهر الأول بعد صدور قرار تشكيله، مطالبة أن يتضمن الباب الأول من الكتاب الأول (التعاريف) تعريف الحد الأدنى للأجور –  باعتباره الحد الأدنى اللازم للوفاء بالاحتياجات الأساسية للعمال وعائلاتهم ، وهو عام وملزم ولا يجوز تخفيضه أو النزول عنه.
وأولى مشروع القانون اهتماماً جديراً بالتقدير لكفالة الحق فى الأجر فى الأحوال التى يعجز فيها صاحب العمل عن الدفع، حيث قام بتقديم مرتبة امتياز مستحقات العمال على المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة- خلافاً لقانون العمل الحالى- (المادة 9-الأحكام العامة)، كما تضمنت المادة (11) آليات أكثر فاعلية لكفالة حق العمال فى اقتضاء حقوقهم فى هذه الأحوال.
 
وتعد الأجور هى الشأن الأهم فى علاقة العمل، ذلك أن عقد العمل فى جوهره هو أجر مقابل عمل، أجر محدد لقاء عمل محدد وفقاً لشروط محددة، فإذا قصُرت المعالجة التشريعية عن وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتحديد الأجر، وإذا ارتبك تعريف الأجر بين صوره المتعددة، تعذر استقرار علاقات العمل وباتت منازعاتها واقعاً يومياً.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق