«الخدمات النقابية» تطالب بالتصدي لظاهرة تشغيل العمال من الباطن

الثلاثاء، 18 أبريل 2017 11:16 ص
«الخدمات النقابية» تطالب بالتصدي لظاهرة تشغيل العمال من الباطن
محمد سعفان وزير القوى العاملة - أرشيفية
محمود عثمان

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بتصدى قانون العمل الجديد لوكالات الاستخدام التى تتولى عمليات تشغيل العمال من الباطن، وقالت فى ملاحظتها حول قانون العمل الجديد، أن الكثير من العمال المصريين عانوا خلال السنوات الماضية من عمليات التشغيل «من الباطن»، والتي امتدت من بعض القطاعات إلى غيرها حتى باتت ظاهرة شبه سائدة فى قطاعات البترول والمرافق والمقاولات.
 
وقالت الدار في ملاحظتها حول مشروع قانون العمل الجديد، هذه العمليات كانت تتم تحايلاً على القانون الحالى الذي لا يتيح تكوين شركات لاستخدام العمال تقوم بتشغيل عمالها لدى شركات أخرى «مقاولين أنفار» لذلك كانت هذه الشركات تسجل قانوناً باعتبارها شركات خدمات تتولى تقديم خدمات معينة لشركات أخرى.
 
ولما كانت هذه الشركات تنشأ من باطن الشركات الأم فإن العلاقة بينهما تصاغ على الورق خلافاً للواقع، وفى كثير من الأحيان لا يتجاوز الأمر ترتيبات على الورق لا علاقة لها بالواقع حيث أن جميع العمال يعملون لدى الشركة الأصلية بينما تقسم تبعيتهم القانونية - على الورق - بين شركتين أو ثلاث، ويحدث ذلك لغرض التحايل على الحقوق المقررة للعاملين ، والالتفاف عليها ، وإهدار الحماية التى يسبغها القانون عليهم.
 
ولأنها صارت مشكلة كبرى فى سوق العمل فقد ارتفعت أصوات العمال المطالبة بالتصدى لهذه الظاهرة غير القانونية، وشهدت السنوات السابقة العديد من الحركات العمالية الاحتجاجية للمطالبة بإنهاء هذه الأوضاع، عن طريق تسكين العمال فى الشركات التى يعملون بها فعلياً لضمان حقوقهم ووقف بعض صور التمييز بين العمال المُسجلين «ورقيا» كعاملين فى شركات مختلفة.
 
ومن المفترض أن يتصدى القانون الجديد للأزمات والمشاكل التى عانى منها عالم العمل فى واقعنا خلال السنوات الماضية، غير أنه من غير الجائز –تماماً – أن تتم معالجة ظواهر التحايل على القانون بتقنينها وإضفاء المشروعية عليها خاصة إذا لم يكن لها سند من قواعد العدالة ، وليس لها ما يبررها من أسس موضوعية.
 
وأوضحت الدار أن المسودة الأخيرة للمشروع وصياغته النهائية في تعديل نص المادة 45 منه أحسنت بإلغاء ما كانت تنص عليه فى المسودات السابقة عليها من أنه "يجوز لهذه الوكالات إلحاق عمالها لدى منشآت أخرى دون المساس بأجورهم".
 
ولكن يبقى ذلك غير كافي من وجهة نظر الدار والتى اقترحت تعديل نص المادة 42 على النحو التالى: "لا يرتب قيام الجهات المشار إليها فى المادة رقم 39  بتشغيل العامل أى حقوق أو امتيازات لها عليه بعد التحاقه بالعمل، ويحظر على هذه الجهات تقاضى مبالغ مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ولها تقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل"لأن "تقاضى أى مبالغ مالية يخالف اتفاقية العمل الدولية".
 
وتبقى المشكلة التى لم يتصدَ لها المشروع، فى المادة 76 من المشروع من أنه إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله، أو جزء  منها وذلك فى منطقة عمل واحدة وجب على الأخير أن يسوى بين عماله، وعمال صاحب العمل الأصلى فى جميع الحقوق ويكون الأخير متضامناً معه فى الوفاء بجميع الالتزامات  التى تفرضها أحكام هذا القانون"
 
وطبقا لمقترح الدار فالنص على المساواة بين العمال فى الحقوق أمرٌ مستحسن وهام- وكان منصوصاً عليه فى قانون العمل الحالى- واعتبار صاحب العمل الأصلى متضامناً فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام القانون ربما يُمكن العمال من مطالبة صاحب العمل الذى يعملون لديه فعلياً بحقوقهم، غير أن شركات الخدمات والأمن والحراسة الوهمية ستظل وفقاً لهذا النص تمارس دور "مقاول الأنفار" الحكومة تعلم، لكنها تبدو متواطئة، والمشرع يغض الطرف عن مواجهة ممارسات مقاولي الأنفار.
 
وفى شأن متعهد أو مقاول توريد العمال أبدى قسم التشريع بمجلس الدولة تحفظه بشأن المادة 44 متحسباً من وقوعها فى حمأة عدم الدستورية  لمساسها بكل من الحرية الشخصية وحق الملكية لصاحب العمل، منوهاً إلى  تناقض المادة مع المادة 39 من مشروع القانون نفسه فيما تسمح به لبعض الجهات بتشغيل العاطلين.
 
واختتمت الدار ملاحظتها فى هذا الشأن قائلة: ربما كان قسم التشريع محقاً فما هو الفرق بين الجهات التى يُرخص لها بمزاولة هذا النشاط؟، وبين متعهد أو مقاول توريد العمال؟، واقع الحال أنه ذات النشاط.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة