فتوى سعودية تحرم ضرب النار في الأفراح
السبت، 03 يونيو 2017 11:02 صكتب - عنتر عبداللطيف
حرم موقع سعودي خاص بالفتاوى الدينية إطلاق النيران فى الأفراح وذلك في الفتوى رقم الفتوى : 6861 التي جاءت بعنوان «حكم إطلاق النار من الأسلحة أو الألعاب النارية في الأفراح»، فسأل أحدهم قائلا: يحدث في مناسبات الزواج عندنا أن يقوم بعض المشاركين في الفرح بإطلاق النار من الأسلحة أو بالألعاب النارية ونحو ذلك مما فيه تبذير وإهدار للمال في غير وجهه الشرعي فهل يجوز ذلك وبماذا تنصحون هؤلاء الناس الذين يبالغون في الإسراف والتبذير في مناسبات الزواج؟.
وردا على السؤال السابق، قال الشيخ صالح الفوزان عبر الموقع: الحمد لله، لا شك أن هذا لا ينبغي ولا يجوز الإسراف في الحفلات والإسراف في إظهار الفرح وإطلاق النار وما أشبه ذلك كل هذا من المبالغة والإسراف إضافة إلى ما قد يترتب عليه من الخطر لأن إطلاق النار باستعمال السلاح ربما يؤدي إلى الإضرار بالآخرين فالحفلات والفرح بمناسبة الزواج إنما يكون بحدود مشروعة ومعقولة ليس فيها إسراف وليس فيها تبذير الذي ننصح به إخواننا أنهم في مثل هذه المناسبات يتعقلون في أمرهم ويحتفلون احتفالات لا إسراف فيها ولا تبذير ولا غفلة عن ذكر الله عز وجل ولا يحصل فيها محاذير ومنكرات وكل هذا مما لا يجوز والمسلمون منهيون عن الإسراف في الفرح والإسراف في تبذير المال من غير فائدة وكل ما تجاوز حده فإنه ينقلب ضده والله أعلم.
اقرأ أيضاً