أهم القرارات السيسي في الضرائب والجمارك على مدار 3 سنوات

الأحد، 11 يونيو 2017 10:42 ص
أهم القرارات السيسي في الضرائب والجمارك على مدار 3 سنوات
الرئيس عبد الفتاح السيسي
إسراء الشرباصى

على مدار ثلاث سنوات أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات الاقتصادية الهامة، وفى هذا الإطار تنشر صوت الأمة أبرز هذه القرارات فيما يخص الضرائب والجمارك.

» قرار جمهوري بتعديل بعض فئات الضريبة الجمركية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 2015/2/7، قراراً جمهورياً بشأن تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار يأتى اتصالاً بمسعى الدولة لمعالجة بعض الخلل فى التشريعات الجمركية القائمة وإجراء سلسلة من الإصلاحات فى المجال الجمركى، الأمر الذى يقتضى إعادة النظر فى بعض فئات التعريفة الجمركية بما يتسق مع أحكام الاتفاقيات الدولية، التى انضمت إليها مصر.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن القرار يتضمن الإعفاء من الضريبة الجمركية لكافة الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة التى تمس حاجة المواطنين، تعزيزاً لمتطلبات الرعاية الصحية المتكاملة ولتخفيف العبء عن المرضى.

كما روعى فى التعديلات الجديدة معالجة التشوهات بالتعريفة الجمركية الحالية بما يتفق مع احتياجات المشروعات الإنتاجية والصناعية، من خلال تخفيض أو إعفاء الخامات ومستلزمات الإنتاج المستخدمة فى إنتاج السلع على نحو من شأنه تحسين مناخ الاستثمار وخلق مناخ جاذب للاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

» قرار جمهورى بزيادة ضريبة المبيعات على السجائر المحلية والمستوردة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقانون رقم 11 لسنة 1991.

ويقضى تعديل القانون المنشور فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر "الأحد" 22 / 2 / 2015 - بزيادة ضريبة المبيعات على السجائر المحلية والمستوردة إلى 50% من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 225 قرشا للعبوة التى لا يزيد سعرها عن 10 جنيهات و325 قرشا للعبوة التى يكون سعرها بين 10 و16 جنيها، و425 قرشا للعبوة التى يكون سعرها أكثر من 16 جنيها.

» قرار جمهورى بتعديل قانون الضرائب العقارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا بقانون، بتعديل قانون الضرائب العقارية، يقضى بأن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير، اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من أول يناير من كل عام، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018.

وتقضى المادة الثانية من القرار بقانون الذى يحمل رقم 117 لسنة 2014 باستبدال نصوص المواد أرقام 5 و13 و15 الفقرة الثانية و17 و18 الفقرة الأولى من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بنصوص جديدة هى المادة 5 بعد تعديلها أصبحت تنص على "لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن".

وتنص المادة 13 المعدلة على «ينشأ في كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، وتشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده».

وتوجب الفقرة الثانية من المادة 15 بعد تعديلها، إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التى تحددها إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه».

وحدد القرار المبانى المعفاة من الضرائب، وتشمل الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

وتشمل قائمة الإعفاءات أيضًا، كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة، وأبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الداخلية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة، والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح، وأندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية، والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى، وأضاف القرار الأحواش ومبانى الجبانات إلى قائمة العقارات المعفاة.

» قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وقالت رئاسة الجمهورية أن القرار يأتى استجابة لما يمر به الاقتصاد المصرى من تحديات بالغة تتطلب تتضافر كل الجهود لحمايته وإعادة بناء الثقة فيه وهو الأمر الذى يتعين أن يتم من خلال توزيع أعباء الإصلاح المالى والاقتصادي على أوسع قاعدة ضريبية ممكنة فيما عدا محدودى الدخل فضلا عن ضرورة اتباع النظم العالمية المعمول بها فى مجال الإصلاح والمراجعة الضريبية الدورية بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى الأسواق.

» قرار جمهوري بإصدار قانون الضريبة القيمة المضافة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ويتضمن مواد لتنظيم فترة التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة كما ان مواد القانون تقضى أيضا بإلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات فى نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمده ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.

» قرار بتعديل الضريبة الجمركية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بشأن تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية، الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013.

والقرار يأتي اتصالاً بمسعى الدولة معالجة اختلالات في التشريعات الجمركية القائمة، وإجراء سلسلة من الإصلاحات في المجال الجمركي، ما يقتضي إعادة النظر في بعض فئات التعريفة، بما يتسق مع أحكام الاتفاقيات الدولية.

ويتضمن القرار الإعفاء من الضريبة الجمركية لكافة الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة، تعزيزاً لمتطلبات الرعاية الصحية المتكاملة، وروعي في التعديلات معالجة التشوهات بالتعريفة الجمركية الحالية، بما يتفق مع احتياجات المشروعات الإنتاجية والصناعية، من خلال تخفيض أو إعفاء الخامات ومستلزمات الإنتاج المستخدمة فى انتاج السلع على نحو من شأنه تحسين مناخ الاستثمار، وخلق مناخ جاذب للاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

» قرار جمهورى بتعديل فئات التعريفة الجمركية للفواكه ومستحضرات التجميل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 25 لسنة 2016، بتعديل فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، ويشمل القرار بعض الفاكهة وعطور ومستحضرات للتجميل والعناية بالأسنان، وأصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات، وأطر من خشب للصور أو اللوحات أو المرايا أو ما يماثلها، وكذلك أدوات المائدة وأدوات المطبخ من الخشب، وبطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة، وبطاقات مطبوعة للتهانى والدعوات، وتقاويم من جميع الأنواع، مطبوعة، بما فى ذلك تقاويم المكاتب ذات الأوراق المنفصلة، كما شمل التعديل، أجهزة آلية تدار باليد تزن 10 كجم أو أقل، للاستعمال فى تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو الأشربة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق