الإدارية تؤجل طعن الحكومة على حكم إلغاء مسابقة التعينات بالنيابة الإدارية لـ28 أغسطس

الثلاثاء، 04 يوليو 2017 02:09 م
الإدارية تؤجل طعن الحكومة على حكم إلغاء مسابقة التعينات بالنيابة الإدارية لـ28 أغسطس
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
أحمد سامي

أجلت الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، اليوم الثلاثاء،الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للرئاسة القاضي بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع  لجلسة 28 أغسطس المقبل.
 
حيث طلبت هيئة قضايا الدولة بجلسة اليوم، إثبات طلب ترك الخصومة في الطعن الذي حمل رقم 7829، 7873  المقام من عاطف فاروق على بصفته ولي أمر ابنته ياسمين.
 
كانت المحكمة الإدارية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.
 
وجاء نص الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 125 لسنة 2016، الصادر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7/ 4/ 2016؛ إلغاءً مجردًا على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع الدستورى كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حق وواجب وشرفُ تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.
 
وأضافت الحيثيات أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت بتاريخ 26/ 12/ 2015 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة طبقًا لاحتياجات العمل الفعلية، وتضمن هذا الإعلان شغل عدة وظائف.
 
وأكدت الحيثيات أن قانون الخدمة المدنية أوجب أن يتضمن الإعلان كل البيانات التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، بما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، وإذ صار هذا التمييز حاجزًامانعًا لجموع المواطنين عن التزاحم على شغل الوظائف المعلن عنها، دونما سند من الدستور أو القانون، ولا ريب أن الجهة الإدارية عندما اشترطت في هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها في محافظات بذاتها  قد فارقت بذلك قانون الخدمة
المدنية ولائحته التنفيذية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على أحد صور التمييز المنهي عنه دستوريًا، بنص آمر قطعى الدلالة والثبوت بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافى، كأحد الحقوق والحريات والواجبات العامة التي تتبوأ أعلى مكانة وأرفع منزلة، بما يترتب على هذه المخالفة ؛ عدم مشروعية ما يصدر عن أي من السلطات العامة في هذا الشأن، وأيا كان وجه الرأى في الاعتبارات التي دعت الجهة الإدارية إلى تقرير ذلك.
 
 
اقرأ أيضا 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق