«إلا الجيش».. البرلمان يخرس ألسنة المحرضين بمشروع الـ «الجريمة الإلكترونية».. وتعاون بين الحكومة و«دفاع النواب» لإنجاز القانون

الأحد، 09 يوليو 2017 05:10 م
«إلا الجيش».. البرلمان يخرس ألسنة المحرضين بمشروع الـ «الجريمة الإلكترونية».. وتعاون بين الحكومة و«دفاع النواب» لإنجاز القانون
مجلس النواب
كتب أحمد عرفة

بين الحين والأخر تظهر شخصيات تشن هجوم على الجيش المصرى، بل تسعى لتفكيكه، تلك المؤسسة القوية التي تواجه حرب إرهاب شرسة  بسيناء، وفى ظل الحرب الضروس التى يشنها رجال القوات المسلحة ضد العناصر الإرهابية، وسقوط شهداء، تخرج تلك الشخصيات التى هرب معظمها خارج مصر، لتحاول تشويه المؤسسة العسكرية، ونشر الشائعات وترويج الأكاذيب عنها.

 

ولعل أقرب مثال على ذلك ، وفي حاله أشبه بما يمكن وصفه بالخيانة، نشرت الإخوانية آيات عرابي الداعمة للإرهاب، والمحرضة على قتل الجنود المصريين، منشورًا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تتشفى خلاله فى قتل الجنود البواسل الذى استشهدوا بجنوب رفح، وتؤيد وتناصر العناصر الإرهابية بكل صراحة.

 

من بين الأمثلة أيضًا البيان الصادر من شخصيات إخوانية، ونشروه عبر صفحاتهم على «فيس بوك»، حرضت فيه على الجيش، ولعل بيانات الملياردير الإخواني يوسف ندا، القيادي البارز بالتنظيم الدولي للإخوان، الذى كان يوجه رسائله من مقر إقامته بسويسرا للجيش، كانت محاولة للهجوم على المؤسسة العسكرية.

 

محاولات الإخوان قابلها فى المقابل، مساعى من مجلس النواب، لاتخاذ إجراءات سريعة تضمن مواجهة هذا الهجوم على المؤسسة العسكرية، والإساءة للجيش المصرى، حيث يعكف البرلمان على إصدار تشريع جديد خاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية، وتحديدًا معاقبة كل من يهاجم الجيش والشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ينشر معلومات من شأنها ان تضر بالأمن العام وتهدد مصالح البلاد.

مشروع القانون الذى يسعى البرلمان للإقراره ضم 35 مادة، حيث تجرى صياغة المواد بمشاركة بين الحكومة ولجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ويشمل كافة الجرائم الإلكترونية بكل أشكالها.

 

وتأتى محاولات البرلمان، تزامنًا من تقديم النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون لـ«الجريمة الالكترونية»، منذ عدة أشهر، تضمن العديد من البنود

 

وفي المواد الـ 8 و9 و10 و11، تتضمنت بنودًا ، تحارب تشويه المؤسسة الشرطية والعسكرية، فالمادة 8 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن خمسون الف جنيه كل من اتلف او عطل او ابطأ او انشأ أو استولى على بريدًا اليكترونيًا، خاص بأحد الناس فاذا وقعت الجريمة على بريد إليكتروني يخص الدولة، أو احد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة الحبس او غرامة لا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين وإذا وقعت الجريمة على بريد إليكتروني يخص الدولة، أو احد الاشخاص الإعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 500 ألف جنيه.

 

وتنص المادة الـ 9 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسون ألف جنيه، كلاً من حاز أو حرز أو صنع، أو انتج، أو استورد او صدر او تداول باي صورة من الصور : اي ادوات او برامج مصممة او مبرمجة او ما في حكمها بغرض استخدامها في ارتكاب او تسهيل ارتكاب اية جريمة او إخفاء أثار او ادلة اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

 

كما تنص المادة الـ 10 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كلاً مكن  افشى بغير اذن، أو طلب من احدى جهات التحقيق او الجهات الأمنية المتمثلة في «القوات المسلحة، وزارة الداخلية، والمخابرات العامة»، البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو اية معلومات اخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل إليها أو الأشخاص والجهات التي يتواصل معها، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة

 

وشملت المادة 11 على أن  يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، كلاً من انشأ موقعا على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لاإرتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو أي من القوانيين الخاصة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق