إلزام محافظ القاهرة بدفع 3.5 مليون جنيه قيمة توسيع شارع قسم حلوان

الإثنين، 21 أغسطس 2017 11:47 ص
إلزام محافظ القاهرة بدفع 3.5 مليون جنيه قيمة توسيع شارع قسم حلوان
محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد
أحمد حربى

قضت دائرة التعويضات، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، بإلزام محافظ القاهرة ورئيس حي حلوان، بدفع مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثون ألف جنيه مصري قيمة أرض استوليا عليا لتوسيع الشارع الغربي لقسم شرطة حلوان.
 
وكان ورثة كل من : عبد المنعم صابر، وأحمد صلاح الدين صابر، إيفات صار، محمد عز الدين ، أحمد عز الدين، السيد حسين صابر، سعاد عبد المجيد، فوزي عز الدين، وحملت رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٣، واختصمت رئيس حي حلوان، ومحافظ القاهرة.
 
وجاء في أسباب الحكم أن المدعين أقاموا دعوى قضائية طالبين بأن يؤدي الخصوم لهم مبلغ خمسة ملايين وستمائة وخمسين ألف جنيها ، يوزع عليهم جميعا كل حسب نصيبه الشرعي في تركة الموروث لقطعة ارض تبلغ مساحة ١١٣٠ متر مربع استولت عليها المحافظة لتوسعة الشارع الغربي لقسم شرطة حلوان دون اتخاذ الإجراءات القانونية لتعويضهم وفقا لقانون نزع الملكية.
 
وتبين للمحكمة أن قطعة الأرض المنتزع ملكيتها من المدعين كانت ضمن قطع أرض ملك للمرحوم أحمد حسين صابر، تبلغ مساحتها ١٠٩٧٦ ، وبعد وفاته آلت الملكية إلى الورثة الشرعيين بعضهم مدعي في الدعوى.
 
وأضافت أن مساحة الأرض محل التداعي لم ينتزع ملكيتها للمنفعة العامة وإنما تم استغلالها لتوسعة الشارع الغربي بمدينة حلوان ، بناء على قرار محافظ القاهرة رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٩٥، والخاص بأن يصبح عرض الشارع ثلاثون مترا، وأن الأرض وقعت وضع يد للمدعي عليه الثاني لصفته رئيس حي حلوان.
 
واستطردت المحكمة أن قيمة الأرض وقت استيلاء المحافظة عليها عام ١٩٩٥ يبلغ مليون وستمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه على أساس ان سعر المتر وقتها يساوي مبلغ الف وخمسمائة جنيه.
 
وتبين للمحكمة أن المدعين أصابهم ضرر مادي من جراء استيلاء المدعي عليهم وهم كل من محافظ القاهرة ورئيس حي حلوان، على الارض من خلال تفويت فرصة مكسب حيث قدر الخبير أن الضرر يصل إلى مليون وتسعملئة وخمسين ألف جنيه.
 
كما ترى المحكمة تعويض أدبي لتلك الأضرار يصل إلى ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثون ألف جنيها، ورفضت المحكمة نسبت الفوائد ٤٪ التى طلبها المدعين لأنه جاء غلى سند غير صحيح من القانون وفقا للمادة ٢٢٦ من القانون المدني حيث تشترط لوجوب تلك الفوائد أن يكون المدعين قد تأخر في الوفاء بمبلغ نقدي ويكون معلوم المقدار وقت الطلب.
 
وعلى أساس ذلك قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع إلزام المدعي عليهما أن يؤدوا مبلغ نقدي قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثون جنيه مصري قيمة الأرض المستولى عليها، وتوزع على الورثة كل حسب نصيبه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق