قوانين بالبرلمان انتصرت لذوي الاحتياجات الخاصة.. أبرزها الاحتجاز والتحقيق بـ«الإجراءات الجنائية» وتغليظ عقوبة التحرش

الأحد، 27 أغسطس 2017 04:46 م
قوانين بالبرلمان انتصرت لذوي الاحتياجات الخاصة.. أبرزها الاحتجاز والتحقيق بـ«الإجراءات الجنائية» وتغليظ عقوبة التحرش
مجلس النواب - أرشيفية
إسراء سرحان

يعكف البرلمان على إعداد قوانين لذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان حقوقهم وحل مشكلاتهم وتيسير كافة الاجراءات التى تساعدهم فى حل الأزمات التى تواجههم.

 «صوت الأمة» ترصد أبرز القوانين تحت قبة البرلمان التي تنتصر لمطالب واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة فى السطور التالية:

ضمانات في الاحتجاز والتحقيق بـ"الإجراءات الجنائية"

النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب،كان قد طالب بوضع ضمانات لذوى الاحتياجات الخاصة فى الاحتجاز والتحقيق بـ"الإجراءات الجنائية"، حيث قام بإعداد مذكرة لتقديمها إلي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة، طلباً فى إضافة نص أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة بشأن الضمانات الخاصة بالاحتجاز والتحقيق مع ذوى الإعاقة.

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن مشروع قانون الحكومة، أستحدث أمور جديدة، لكنه أغفل الحديث عن ضمانات ذوى الاحتياجات الخاصة، فيما يتعلق بالاحتجاز والتحقيق، مشيراً إلى أنه سيتقدم بمذكرة في هذا الصدد متضمنة الأسباب.

وتابع حنفي، أن هذه المطالبة تأتي فى ضوء المادتين (54) و(55) من الدستور، التى تلزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة مع أن يكون الحبس فى أماكن مخصصة لذلك إنسانياً وصحياً، مشدداً على أهمية أن تكون أماكن الاحتجاز والسجون مهيأة لذوى الاحتياجات.

وتنص المادة 55 من الدستور: كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك  إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.

وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شئ مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يعول عليه.

الدمج في المدارس

 النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أيد، قرار وزارة التربية والتعليم بدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس العامة قرار صائب، لأنه يقضى على العنصرية الموجودة بالمجتمع ضد ذوى الاحتياجات الخاصة، ولكن من ناحية أخرى فالقرار من الممكن أن يتسبب فى مشكلات كبيرة للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، إذا لم تتوفر لهم الرعاية الكاملة.

وطالب "بركات"، فى تصريحات صحفية، عمل إعادة تأهيل للمدارس المصرية والقائمين على التدريس والطلاب العاديون، للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، متابعًا: " إنهم يحتاجون رعاية خاصة ومهارات معينة فى الشخص الذي يتعامل معهم أو يعلمهم".

تخصيص مكتب بمديرية تعليم أسيوط

نجح النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، فى نقل مكتب رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة الموجود بمديرية تعليم أسيوط، من الدور الرابع إلى الدور الأرضي وذلك تسهيلاً وتيسيراً عليهم مشقة الصعود والنزول للدور الرابع.

وأوضح عضو مجلس النواب فى تصريحات صحفية، أن ذوى الاحتياجات الخاصة يعانون يومياً من الصعود للدور الرابع نظراً للجهود التى يبذلونها فى الصعود والهبوط، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود من كافة قطاعات الدولة لوضع خطة وعمل إجراءات تنفيذية لتسهيل حياة ذوى الاحتياجات الخاصة، والعمل على توفير سبل الراحة والأمان لذوى الاحتياجات الخاصة كما تفعل كل الدول المتقدمة احترامًا لهذه الفئة من مواطنيها.

قانون تغليظ عقوبات التحرش بذوي الاحتياجات

أعد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها فى المواد 306 مكرراً (أ) و306 مكرراً (ب) واستحداث مادة جديدة برقم (306 مكرراً ج) لمواجهة جريمة التحرش بذوي الاحتياجات.

وفيما يلي نص مادة 306 مكرراً (ج):

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من تحرش جنسياً بالغير من ذوى الاحتياجات، فى مكان عام أو خاص سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل.

 وفى حالة ما إذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه من ذوى الإعاقة أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تضاعف عقوبتا السجن والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق