بعد تأييده لمقترح خفض سن الزواج لـ16 سنة.. الشيخ أبويحيى لـ«صوت الأمة »: نعم يجوز زواج الرضيعة ولكن بشروط.. والشيعة واليهود أباحوا التمتع بـ«الصغيرة»

الخميس، 14 سبتمبر 2017 05:02 م
 بعد تأييده لمقترح خفض سن الزواج لـ16 سنة.. الشيخ أبويحيى لـ«صوت الأمة »: نعم يجوز زواج الرضيعة ولكن بشروط.. والشيعة واليهود أباحوا التمتع بـ«الصغيرة»
الشيخ أبويحيى
عنتر عبداللطيف

قال الداعية السلفى الشيخ مفتاح محمد فاضل الشهير بأبو يحيى، إن الشريعة الإسلامية لم تحدد سنا معينا للزواج حتى ولو كانت العروس رضيعة.

 

تابع« أبويحى» فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة » : الزواج عندى له معنيين معنى العقد ومعنى الدخول والأخير الرجل لا يمكن منه حتى تطيق البنت الأمر ولا يحدث لها ضرر فاذا كانت البنت تبلغ من العمر ستين عاما ويحدث لا ضرر من الزواج فلا داعى لهذا الزواج لأن الأصل فى الإسلام هو لا ضرر ولا ضرار.

 
 
أما الزواج بمعنى الخطبة ووعد الزواج فهذا لم تحدد له الشريعة وقت معين فيحق للأب العدل الغير مجروح المشهود له بحسن السمعة وحده دون سائر الأولياء ان يزوج بنته حتى لو رضيعة بشرط أن يكون الزواج وعدا لا دخول فيه .

 

أضاف الشيخ أبويحى :" لم يبح احد الدخول بالرضيعة إلا اليهود والشيعة ففى كتابى «المشناه والجومورا» الشارحان للتلمود تم تحديد سن زواج البنت بثلاث سنوات والكاهن دون ذلك كما أنه من المعروف أن الشيعة اباحوا التمتع بالصغيرة . 

يذكر أن الداعية السلفي، الشيخ مفتاح محمد فاضل، الشهير بـ"أبو يحيى"، كان قد أعلن تأييده لمقترح خفض سن الزواج لـ 16 سنة.

وقال أبو يحيى إن الشريعة لم تحدد سن أدنى للزواج وبالتالي فإن العقد صحيح ولو كان عمر الطفلة يوم واحد.

وتابع "أبو يحيى"، فى لقاء له على إحدى الفضائيات :"علماء المسلمين قالوا بزواج الفتاة الصغيرة التي لم تبلغ الحيض، ولم يتم تحديد سن معين لذلك، وورد ذلك في كتاب ذات المسير لابن الجوزى، وصحيح البخارى وكلام بن الحافظ فى الفتح".

واختتم قائلا "إن لم يحدث وفاق فيتم تطليقها، وهناك فرق بين الزواج والدخول، فالدخول بها قاعدته لا ضرر ولا ضرار ولو كان عمرها 40 عاما.. أما زواج العقد فهو الكتابة دون دخول".

اقرأ أيضا: 

الإمام الأكبر: الأزهر مع القانون الذي يقيد سن زواج البنت بـ18 عامًا

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق