مسئولو حفل "ميوزك بارك" مهددون بالحبس والغرامة بتهمة الشذوذ الجنسي

الإثنين، 25 سبتمبر 2017 01:01 م
مسئولو حفل "ميوزك بارك" مهددون بالحبس والغرامة بتهمة الشذوذ الجنسي
حبس - أرشيفية
علاء رضوان

«الترويج للشذوذ الجنسى»،..تهمة ليس معتادة في المجتمعات العربية والإسلامية، حيث أن كل الأديان السماوية ترفض وتحرم مجرد مسألة التحريض علي الفسق والفجور وافساد الاخلاق  وادارة وتسهيل الفجور والدعارة .

«صوت الأمة»، تنشر الجرائم المنصوص عليها بالمواد 1 فقرة أ و ب والمواد  4 و6 و 8 و9 فقرة/أ  والمادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة،  فى الوقت الذى تلقى فيه النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا من المحامى عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان، ضد الشركة المنظمة و الراعي الرسمي لحفل «ميوزك بارك»، بمول كايرو فيستيفال سيتي، بالتجمع الخامس، و المدير المسئول عن مول  كايرو فيستفال سيتي، و حامد  سنو وباقي اعضاء فرقة مشروع ليلي اللبناني والمتواجد حاليا داخل جمهورية مصر العربية ، وأدمن صفحة رينبو ايجيبت rainbowEGYPT""، يتهمهم فيه بالترويج للشذوذ الجنسى فى المجتمعات العربية .

وجاءت المواد علي النحو التالي :- 

مادة 1) (أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري.

(ب) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري.

مادة 4) في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات الىسبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم.

المادة السادسة /2على : «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات كل من إستغل بأيه وسيلة بغاء شخص أو فجوره».

كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري، ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة .

مادة 9) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين:

(أ) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك .

مادة 11) كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه في الإقليم المصري وعلى ألفي ليرة في الإقليم السوري وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات والغرامة من مائتي جنيه إلى أربعمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألفي ليرة إلى أربعة آلاف ليرة في الإقليم السوري إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائيا في حالة العود .  

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق