المستشار المحمدى قنصوة: الإعدام عقوبة الإدلاء بيانات الشهود المخفية في قضايا الإرهاب

الإثنين، 02 أكتوبر 2017 04:20 م
المستشار المحمدى قنصوة: الإعدام عقوبة الإدلاء بيانات الشهود المخفية في قضايا الإرهاب
محكمة - أرشيفية
هبة جعفر

مع بدأ دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب يعد قانون الاجراءات الجنائية من أهم القوانين المطروحة للمناقشة تمهيدا لإقراره في الدورة الحالية لتحقيق عنصر العدالة الناجزة حيث إن القانون لم يشهد تعديلات كبيرة عليه منذ 1975 وتهتم التعديلات المقترحة علي القانون بعدة نقاط منها الاستماع للشهود وحمايتهم  فقد تضمنت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة فصلا جديدا يتعلق بحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، بالنص على أنه يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانا له.
 
وكشف المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الجنايات السابق، إن القانون غلظ العقوبة علي  كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص
 
واوضح  قنصوة، أن القانون أجاز للمحكمة أو المحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته.
 
وأضاف قنصوة، إنه في  الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية هذا الشخص لا غنى عنه لمباشرة حقوق الدفاع جاز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر عن المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة، خلال 10 أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة