المادة 4 بقانون الهيئات الشبابية تشعل الجدل حول الحقوق المدنية والسياسية

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017 01:51 م
المادة 4 بقانون الهيئات الشبابية تشعل الجدل حول الحقوق المدنية والسياسية
مجلس النواب - أرشيفية
كتب مصطفى النجار

أثارت المادة رقم 4 بقانون الهيئات الشبابية جدلا بين مجلس النواب وممثلي الحكومة، إذ تم استبدال عبارة "بحقوقه المدنية كاملة" بعبارة "بحقوقه المدنية والسياسية كاملة"، الواردة بالمادة، حيث تضمنت المادة حالات حرمان مؤسس الهيئة الشبابية غير المتمع مؤقتًا بحق مباشرة حقوقه السياسية الواردة بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2015 مثل من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما تم إضافة عبارة " أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات"، حيث رأت اللجنة أن مشروع القانون الوارد من الحكومة قد أغفل تلك الحالة ضمن حالات المنع المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية الواردة بالمادة.
 
وتمسك عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بصياغة الحكومة في قانون الهيئات الشبابية، التي تشترط أن يكون المترشح لشغل أي منصب في الهيئات يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية كاملة أو من صدر ضده قرار بالوقف، حيث جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية لمناقشة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمشروع قانون الحكومة بقانون الهيئات الشبابية، بحضور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.
 
وأوضح مروان: من ممكن أن يكون شخص صدر ضده حكم في جناية تغل يده على أمواله وهى حقوق مدنية، و"الحقوق السياسية" زي الترشح والانتخاب وممارسة حقويقة السياسية ام الحقوق المدنية الخاصة باعمال التصرف والادارة لممتلكاته، مثل احكام الافلاس ومن الممكن ان يؤثر على حقوقه السياسية او من صدر ضده حكم بالعقوبة في جناية او جنحة او جريمة مخلة بالشرف".
 
وأكد أن بيانات الناخبين مميكنة وأي شخص يصدر ضده حكم جنائي أو جنحة يبلغ به فى الهيئة العليا للانتخابات وبالتالى يسهل منعه من الترشح.
ورغم اعتراض عدد من النواب إلا أن البرلمان صوت على رؤية الحكومة فى هذه المادة لأنها الأنسب.
 
من جانبه، أوضح على عبدالعال، أن أى واحد صدر عليه حكم اذا لم يكن نهائيا واتنفد كل طرق الطعن عليه ، مادام في أحكام نهائية فإنه لا يطبق عليه مرسوم بقانون بشان افساد الحياة السياسية.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة