ننشر التعديلات الجديدة على قانون المحاكم الاقتصادية المقدم من الحكومة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2017 03:05 م
ننشر التعديلات الجديدة على قانون المحاكم الاقتصادية المقدم من الحكومة
المستشار حسام عبد الرحيم

حصلت «صوت الأمة»، على أبرز التعديلات التي ستجري على قانون المحاكم الاقتصادية المقدمة من الحكومة، حيث يأتى المشروع المعروض فى صورة استبدال لبعض نصوص القانون القائم وأصالة نصوص إلى ذات القانون وتنظيمه لإحالة القضايا التى أصبحت من اختصاص المحكمة وإصدار القرارات اللازمة وتضمنت المادة الأولى استبدال للمواد 4 و 6 و 7 و 8.

وخصصت المادة 4 المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الأموال والضمانات المنقولة وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والصكوك، وأضافت المادة 6 اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والضمانات المنقولة والصكوك فضلا عن زيادة نصاب اختصاص هذه المحاكم إلى ما لا يجاوز 10 ملايين جنيه، وجعل حكمها نهاية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 500 ألف جنيه.

كذلك  تضمنت المادة 7 من المشروع الدائري الابتدائية بالمحكمة المختصة لأول مرة لنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها ودعاوى الإفلاس الصلح الواقي منه والدعاوى المتعلقة بها، ووسعت المادة 8 من المشروع اختصاص هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية بتوليها الوساطة في المنازعات والدعاوى غير الجنائية.

وأضافت المادة الثانية مواد جديدة وتفصيل ذلك اختصاص قاضى أو أكثر من قضاه المحكمة الاقتصادية بالإشراف على إجراءات التنفيذ، وإعداد سجل لقيد التنفيذ، وملف لكل منها بيعرض على قاضى التنفيذ المختصة 7 مكرر.

 

وشملت التعديلات تنظيم إجراءات القيد بواسطة معامل التنفيذ 7 مكرر ب، ووضع تنظيم لاختصاصات قاضى المحكمة الاقتصادية بتحرير الدعوى والوساطة فيها من حيث إخطار الخصوم 8  (مكرر أ)، وعقد الجلسات (8 مكرر ب)، وتحضير الدعوى (مكرر ج)، وسلطة المحكمة المختصة في وقف نظر الدعوى لعرضها على هيئة التحضير والوساطة من تلقاء نفسها 8 (مكرر د) ، استحداث أمور تنظيم اختصاص رئيس هيئة التحضير والوساطة لتصحيح محاضرات التسوية ( 8 مكرر هـ)، والإعفاء من نصف رسوم الدعوى التي تم تسويتها وديا 8 مكرر ولجوء الخصوم من تلقاء أنفسهم إلى هيئة التحضير والوساطة مادة 8 مكرر.

وفيما يخص امتناع قاضى التحضير عن نظر الدعاوى التى باشرت فيها إجراءات الوساطة 8 (مكرر ج)، تم وضع قواعد لتأديب الخبراء وفق قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، واستحداث قواعد تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق