بمناسبة المولد النبوي.. عقوبة بيع "حلوى المولد" الفاسدة

الخميس، 30 نوفمبر 2017 06:00 م
بمناسبة المولد النبوي.. عقوبة بيع "حلوى المولد" الفاسدة
حلوى المولد - صورة أرشيفية
هبة جعفر

 
ضبطت وزارة الداخلية ومباحث التموين العشرات من أطنان حلوى المولد الفاسدة، في محاولة لحماية المواطنين من جشع التجار وبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحدد القانون عقوبة للقضاء على ظاهرة الغش التجاري نرصدها في السطور التالية..
 
حدد القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمسمى بقانون قمع الغش والتدليس، معاقبة تجار الفساد والموت، بعقوبات تبدأ من الحبس عاما، حتى مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. 
 
وقال المحامي، سعيد محمد، إن تلك المواد القانونية رادعة للجناة حال تطبيقها، مشيرا إلى وجود خلل في المنظومة القانونية بشكل عام، تفتح العديد من طرق التحايل، التي تتيح لبائعي المنتجات الفاسدة، فرصة العودة إلى أنشطتهم مرة أخرى، مقابل مبلغ من 50 إلى 200 جنيه فقط وكأن شيئا لم يكن.
 
 وطالب المحامي بالفصل بين الغش في الأدوية والمنتجات الأخرى؛ حيث أن القانون لم يفرق في العقوبة بين الأدوية الطبية، والمنتجات الغذائية، من منطلق أن المنتج الفاسد قد يسبب التسمم والأضرار ذاتها إن كان طبيا أم لا، في حين أن غش الأدوية يتسبب في تدهور الصحة العامة ومشكلات أخطر ليست فردية.
 
  وأكد سعيد، أن المحكمة في عقوبة الغش التجاري في أغلب الأحكام القضائية لا تفّعل العقوبة المشددة بالقانون، مما يتيح تخفيف العقوبة في درجات الاستئناف، وعادة ما تقضي أحكام الاستئناف بإلغاء "الحبس"، وتكتفي بالغرامة، وأحياناً غلق النشاط التجاري وتشميع المكان في حالة تكرار الجريمة، وهو أمراً هيناً لأن التاجر لا تفرق معه الغرامة.
 
وكشف المحامي عن ثغرة يعتاد بائعو الفساد استخدامها للعودة إلى نشاطهم التجاري من جديد، وهي "غرامة مخالفة قرار تشميع المحال التجارية"،  والتي تتراوح من 50 إلى 200 جنيه فقط، وهنا عادة ما يكون التاجر نفذ عقوبة الغرامة، ومن ثم لا ضرر جنائي عليه، ولا شيء يمنعه من معاودة العمل مقابل 50 جنيهًا فقط، غرامة فك "التشميع"، وهي ذات القيمة التي تتساوى مع غرامة فتح محل تجاري دون ترخيص.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق