محام يقاضي رئيس الوزراء لمنع ترشح أصحاب السبعين عاما للانتخابات الرئاسية

الأحد، 03 ديسمبر 2017 10:30 ص
محام يقاضي رئيس الوزراء لمنع ترشح أصحاب السبعين عاما للانتخابات الرئاسية
شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
هبة جعفر

تلقت محكمة الأمور المستعجلة دعوى قضائية من محمد حامد سالم، المحامي، يطالب فيها بحظر ترشح كل من بلغ سن "سبعين عامًا" للانتخابات الرئاسية وقت فتح باب الترشح للانتخابات وإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي بتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصحة ،وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.
 
وذكرت الدعوى أنه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد ومع اقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية آن الأوان أن يحاط منصب رئيس الجمهورية بسياج من الهيبة والوقار ومنع المغامرين والمقامرين من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ وذلك للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بعد ثورة 30 يونيو من إنجازات واستكمال الخطوات الثابتة في تثبيت دعائم الدولة ومسيرة الإصلاح الاقتصادي.
 
وأضاف أن الأصل في شغل منصب رئيس الجمهورية هي الأهلية ورعاية مصالح الشعب والقدرة على تحمل الأعباء التي فرضها الدستور على رئيس جمهورية مصر العربية، وحيث إن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية جاء فضفاضًا بوضع حد أدنى لسن الترشح وهو 40 عامًا ولم يضع حدًا أقصى لسن الترشح وخلا من شرط اللياقة الصحية الذهنية، وهناك حدود فاصلة بين اللائق صحيًا واللائق نفسيًا فقد يكون المترشح سليمًا بدنيًا وغير لائق نفسيًا وذهنيًا أو متعاطيًا للمخدرات والخمور أو مصابًا بالاكتئاب والتردد والارتباك والقلق.
 
وأوضح أنه مع تقدم السن وزحف الشيخوخة صارت سن إحالة الموظفين إلى المعاش «60 عامًا» وسن إحالة القضاة للمعاش «70 عامًا»، وهم الذين يتعاملون بذهنهم في مجال محدد وربما بمجهود بدني أقل، فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية الذي يتخذ قرارات مصيرية ويتابع كل صغيرة وكبيرة سياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وشعبيًا.
 
واستطرد: فأصبحنا أمام معيار سن السبعين الذي فصل فيه قانون السلطة القضائية كمعيار لعدم اللياقة الذهنية والبدنية والنفسية، وأصبح مفهوم كبار السن والشيخوخة لمن بلغ الـ70 عامًا، وبالتالي لا يجوز ترشح من بلغ 70 عامًا لرئاسة الجمهورية. 
 
واستندت الدعوى إلى السند القانوني والدستوري في المادة 139 من الدستور المصري التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
 
وتؤكد الفقرة رقم 8 من المادة الأولى قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، أنه يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط الآتية: ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر فى أدائه مهام رئيس الجمهورية، ولما كان الأمر كذلك فإن كل من بلغ سن 70 عامًا يكون مصابًا بأمراض الشيخوخة الذهنية وهي "الاكتئاب والتردد والارتباك والقلق والتوتر"، إن لم يكن مصابًا بألزهايمر والخرف، وجميعها أمراض ذهنية مبدئية استقر عليها علماء الطب لمن بلغ 70 عامًا بخلاف الأمراض البدنية الأخرى من قلة الحركة والنشاط، وهذا ليس تقليلًا لمن بلغ 70 عامًا ولكنها إرادة الله في خلقه وسنة الحياة.
 
وأوضحت الدعوى أنه عندما نقف أمام منصب رئيس الجمهورية الذي يتحدد عليه ويتوقف على قراراته مصير شعب قوامه أكثر من 100 مليون مواطن فينبغي تفسير النص القانوني والدستوري في إطار العلم والطب لتحقيق إرادة الشعب المصري في انتخاب من يحافظ عليه وعلى مكتسباته ويحقق آماله وطموحاته لمدة 4 سنوات، خصوصًا أن شريحة الترشح العمرية بين سن الـ 40 والـ 70 متوفرة وكبيرة.
 
وتابعت: فمن يترشح قبل بلوغ السبعين عامًا وقت فتح باب الترشح للانتخابات وفاز بها فإن مدته الرئاسية ستنتهي وعمره 74 عامًا إلا قليلًا بفرض أهليته الصحية والبدنية والنفسية والذهنية، وهذا يعد حدًا أقصى ومناسبًا تمامًا لأي رئيس جمهورية مهما بلغت خبرته، وإلا ستتحول رئاسة الجمهورية مرة أخرى لدار المسنين، فالدستور والقانون هدفهما الحفاظ على الوطن أرضًا وشعبًا وليس أداة يستغلها المقامرين والمغامرين وكبار السن لتحقيق مصالح شخصية والعبث بمقدرات الشعوب.
 
وأضافت أيضًا: ينبغي إجراء الكشف الطبي على مرشحي رئاسة الجمهورية بتحليل المخدرات والمسكرات فلا يتصور مطلقًا أن يكون رئيس الجمهورية مصابًا بأي من تلك الآفات، ولا يليق أن يكون رئيس الجمهورية متعاطيًا للمخدرات أو سكيرًا، وبالتالي فإن إلزام المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية بإجراء الكشف الطبي وتحليل المخدرات والخمور بمعرفة وزارة الصحة أمر جوهري لا يجوز إغفاله والتغاضي عنه.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق