لجنة الصحة بالبرلمان تقر مواد "حرجة" في مشروع قانون التأمين الصحي

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2017 08:11 م
لجنة الصحة بالبرلمان تقر مواد "حرجة" في مشروع قانون التأمين الصحي
لجنة الشئون الصحية
كتب مصطفى النجار

أقرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرى المالية والصحة، على المادة 52 من باب الأحكام العامة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، المقدم من الحكومة، والت تنص على أن الهيئات الثلاثة بالقانون (التأمين الصحى، الرعاية الصحية، الاعتماد والرقابة الصحية) لها موازنة مستقلة.

 

وتنص المادة 52، على أن: "يكون لكل هيئة من الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون موازنة مستقلة وتبدا السنة المالية لكل منها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويكون لكل منها حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تودع فيه أموالها ويرحل فائض هذه الحسابات من سنة إلي أخري.

وتستحق الهيئة عائد على أموالها يساوي متوسط العائد علي أذون الخزانة المصدرة في نفس العام، ولا يكون الصرف منها الا بموافقة مجلس إدارتها.

 

 ورفضت اللجنة والحكومة طلب بعض النواب بحذف كلمة "متوسط العائد علي أذون الخزانة المصدرة في نفس العام".

 

ووافقت اللجنة على المادة 53 التى تنص على أن "يوقف سريان أحكام النظام خلال مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة"، وشهدت هذه المادة جدلا بعد أن طلب النائب خالد هلالى، إضافة عبارة "وتقوم القوات المسلحة بتحمل تكلفة العلاج"، ورفضت اللجنة والحكومة الإضافة بحجة أن هذا معلوم بالضرورة ومطبق بالفعل وأن المجند يكون علاجه تابع للقوات المسلحة، معتبرين أن ذلك تزيد فى النص.

 

 وقال محمد معيط، نائب وزير المالية: "هذا هو ما معمول به بقانون التأمينات الاجتماعية منذ سنين طويلة، والمجند وقت التجنيد أسرته مؤمن عليه ومستفيدة، وأول ما يروح التجنيد رفعت عنه التغطية لأن هناك قانون آخر يغطيه، ولا ترفع عن الأسرة".

 

كما أقرت اللجنة المادة 54، التى تنص على أنه: "دون الإخلال بأسباب انقطاع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ، تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه علي صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضي هذا القانون وذلك بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول  يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ،  ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في النظام عن كل عماله أو بعضهم ألا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه، كما لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق اشتراكه في النظام ألا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لإحكام هذا القانون". 

وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن التقادم يعنى سقوط الحق فى المطالبة بالحق المالى. 

ووافقت اللجنة أيضا على المادة 55، التى تمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى، مع إضافة عبارة المتعاقد معها بعد كلمة أماكن تقديم الخدمة،بناء على طلب النائب أيمن أبو العلا، لتنص على أن: "تمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معا وتفتيشها وفحص ما بها من معدات او اجهزة او ادوية او غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الاوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلي المسئولين في هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

وكذلك وافقت على المادة 56، وتنص علىى أن تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم  في هذه الدعاوي بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

 

ووافقت اللجنة على المادة 57، بنصها على أن: يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضي أحكام هذا القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإداري.

 

وأقرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرى المالية والصحة، على المادة 58 من باب الأحكام العامة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والتى تنص على خضوع الهيئات الثلاثة بالقانون (التأمين الصحى، الرعاية الصحية، الاعتماد والرقابة الصحية)، وتنص المادة على أن تخضع الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وفقا  للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

 

كما وافقت اللجنة على  المادة 59 ، التى تجيز تقديم الخدمة للأجانب المقيمين أو الوافدين شرط المعاملة بالمثل، وتنص على أنه: "يجوز للهيئة تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقا للضوابط والاشتراطات التي تضعها وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل".

 

 ورفض الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وكذلك اللجنة، إلزام الأجنبى بتقديم شهادة تأمينية فى ظل هذا النظام التأمينى للاستفادة منها ماليا، وقال الوزير: "كلمة الإلزام والوجوب تضيع حقنا إحنا كبلد، وتضيع علينا ملاءة مالية"

 

وأقرت اللجنة المادة 60، وتنص على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 33 من هذا القانون ينشا بالهيئة لجنة دائمة لتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق احكام هذا القانون ولا يجوز لاطراف المنازعة اللجوء للقضاء قبل اللجوء الي هذه اللجنة، وتشكل اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن كل من هيئة من الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون وممثل عن الطرف الاخر للنزاع وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات ومواعيد عمل تلك اللجنة".

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق