لهذه الأسباب ترفض 4 نقابات قانون المستشفيات الجامعية الجديد

السبت، 09 ديسمبر 2017 08:00 م
لهذه الأسباب ترفض 4 نقابات قانون المستشفيات الجامعية الجديد
مستشفى قصر العيني
آية دعبس

 

حزمة من القوانين المهمة والمتعلقة بالقطاع الصحي فى مصر، يناقشها لجان مجلس النواب، خلال تلك الفترة، والتي جميعها ترتبط بشكل مباشر بأعضاء النقابات الصحية، ومشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، واحدا من أهم تلك المشروعات، حيث تصل أعداد تلك المستشفيات إلى 107 مستشفى جامعيا على مستوى الجمهورية، بطاقة استيعابية 30 ألف و24 سرير، من بينها 4000 سرير عناية مركزة متخصصة، و575 سريرًا للأطفال، وتقدم خدمة علاجية لحوالي 18 مليون مريض، بميزانية إجمالية 2 مليار جنيه فقط، في الوقت الحالي.

 

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، خلال مشاركته بجلسات مجلس النواب، إن العمل على إعداد مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية بدأ منذ 12 عاما، مؤكدا أن هذا المشروع يسعى لتعظيم الاستفادة من المستشفيات الجامعية والتنسيق فيما بينهم، موضحا أن من تقدم بمشروع القانون لجنة قطاع العلوم الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تضم عمداء كليات الطب بكافة جامعات الجمهورية خاص وعام.

ورغم اتفاق الجميع علي ضرورة وجود قانون جديد لتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، بشكل يضمن حق الفريق الطبي العامل بالجامعات ومستشفياتها، وتقديم خدمة علاجية بأسعار تناسب المرضي الفقراء، بعيدا عن الخصخصة، كان للنقابات المهنية الطبية عددا من الملاحظات حول عددا من مواد القانون، خاصة بتخوفاتها حول مصالح أعضائها العاملين بها.


القانون عنصري ويخل بحقوق العلميين في الترقي

وكانت نقابة العلميين، أولي النقابات التي أكدت وجود اعتراضات لها على نص القانون، حيث قال الدكتور السيد عبد الستار المليجي نقيب العلميين، إن مشروع القانون يمكن أن يعرض أعضاء النقابة للخطر عند صدور هذا المشروع أو الموافقة عليه.

 

وحدد هذه المخاطر في: أن القانون لم يخضع لحوارٍ مجتمعي والذي اشترطه الدستور لصدور مثل هذه القوانين، لافتا إلي أن ذلك يدلل على وجود نية مبيتة لإمراره دون علم أصحاب المصلحة فيه، وفي مقدمتهم العلميون العاملون بالمستشفيات الجامعية.

 

وأبدي نقيب العلميين، تخوفه من نص المادة 16 من القانون، لاستهدافها بشكل صريح للعلميين وغيرهم من التخصصات، حيث تم استبعادهم عن وظائف "استشاري، واستشاري مساعد، وزميل"، الواردة في القانون 15 لسنة 1993، ويعتبر هذا إخلالاً بحقوقهم في الترقي وفقاً للدرجات العلمية التي يحصلون عليها وتفرقة عنصرية بينهم وبين أقرانهم في ذات المؤسسة الواحدة التي تضم الجميع ومخالفة للواقع الذي عليه المستشفيات الآن ونطالب تحديداً بالتمسك بنص المادة الوارد في القانون القديم كما هى".

 

وأوضح أن مجال العلوم الطبية من أوسع المجالات التي يشارك فيها أعضاء نقابة المهن العلمية في المجال الصحي، ويستحيل أن يستغني عنهم هذا المجال مما يجعل صدور مثل هذا القوانين الاستبعادية مستحيلة التطبيق، مطالبا رؤساء الجامعات العلميون برفض مشروع القانون، وأن يبادروا بإيصال صوتهم إلي البرلمان لوقف هذا المشروع الجائر لحقوقهم بالمستشفيات الجامعية.


مشروع القانون تجاهل 5 مستشفيات جامعية بيطرية

في سياق متصل، قال الدكتور محمد شفيق عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن النقابة ترفض قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، خاصة أنه لم يتم طرحه علي عمداء كليات الطب البيطري والرؤساء الأقسام، أو مجالس إدارات المستشفيات البيطرية التابعة للجامعات، موضحا أنه يوجد أكثر من 5 مستشفيات بيطرية تقوم بدور التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي والشق العلاجي.

 

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، فى تصريح لـ"صوت الأمة"، أن القانون لم يأخذ بجميع ملاحظات وتعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة، بالإضافة إلي أنه جرد قانون 115 لسنه 1993 من مضمونه الخاص بتحقيق العدالة بين أصحاب المؤهلات الواحدة ذات طبيعة العمل المماثلة بالمخالفة للدستور، حيث تم حذف التخصصات الأخرى من مشروع القانون، وتجاهل خريجي كليات العلوم والطب البيطري، وأسقط حقهم فى شغل وظائف الزميل والاستشاري بعد حصولهم على الدكتوراه.


الصيادلة: مصادر التمويل تتجه إلي خصخصة الخدمة الطبية

أما نقابة الصيادلة، فقد حددت اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور مصطفى الوكيل رئيس اللجنة ووكيل التخطيط والتنسيق الخارجي بالنقابة، ملاحظاتها حول مشروع القانون، والتي تضمنت أن المادة 4 منه، يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 65، مؤكدة علي ضرورة عدم إلغاء القرار، والذي من أهم أهدافه المساهمة بصورة فعالة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين في متناول كل مواطن.

 

ولفتت إلى أن المادة 12 الخاصة بمصادر التمويل تلقي بظلالها إلي السير فى إجراءات خصخصة الخدمة الطبية، وهو ما يتعارض مع المادة 4 من القانون، والتي تتفق مع المادة الثانية فى القرار الرئاسي نفسه.

 

وأوضحت نقابة الصيادلة، أن القرار 3300 لسنة 65 وضع فى تشكيل مجلس إدارة المستشفي جميع أعضاء الفريق الطبي "الأطباء، الصيادلة، التمريض، ورؤساء الأقسام، في المادة 3 منه، مما يؤدي إلي تكامل العمل الإداري، إلا أنه فى القانون الجديد، فى المادة 6 مجلس الإدارة برئاسة عميد كلية الطب، وأمانة المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وترك تشكيل المجلس للائحة.

 

وطالبت نقابة الصيادلة، بتعديل المادة 3 إلي أن يتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة بكليات القطاع الطبي، والمادة 5 إلي أن يشكل بكل جامعة مجلس تنفيذي للشئون الصحية برئاسة عميد احدي كليات القطاع الطبي بدلا من عميد كلية الطب، ومراعاة أحكام القانون رقم 115 لسنة 93، فى المادة 15، ليتم التعيين في وظائف استشاري واستشاري مساعد، وزميل، من الأطباء والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي، والتمريض من الحاصلين علي الدكتوراه أو ما يعادلها في جميع التخصصات، طبقا للقانون 49 لسنة 72 ولائحته.


الأطباء: يفقد الجامعات استقلاليتها

فيما حددت نقابة الأطباء، 9 ملاحظات لها على مشروع القانون وهى:

1 - المادة (12) تجدد المخاوف نحو عدم تقديم الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية سوى بأجر، مما يعنى حرمان المواطن البسيط من الخدمة المجانية، والاتجاه لخصخصة الخدمة العلاجية بتلك المستشفيات.

 

2 – فصل إدارة المستشفيات الجامعية عن إدارة كليات الطب، يدعم ذات المخاوف نحو التوجه لخصخصة أو شراكة القطاع الخاص فى الخدمة العلاجية داخل المستشفيات الجامعية .

 

3 – بتتبع بعض مواد القانون ( 3 ، 6 ، 9 ) يتبين هيمنة ومركزية التعيين للأعضاء فى مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمجلس الأعلى للمستشفيات فى سلطة وزير التعليم العالى، مما قد يفقد استقلالية الجامعات المصرية ومنها كليات الطب.

 

4 – هيمنة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الذي يرأسه وزير التعليم العالى وأعضائه المعينين من قبل الوزير، على وضع السياسات العامة والأُطر والضوابط لعمل المستشفيات الجامعية ، واقتصار دور مجلس إدارة المستشفيات بكل جامعة على تنفيذ سياسات المجلس الأعلى مما تكون معه مركزية القرار.

 

5 – أغفل المشروع فى تشكيل مجلس إدارة المستشفيات بكل جامعة تمثيل رؤساء جميع الأقسام الإكلينيكية المقدمة للخدمة بالمستشفيات الجامعية، مما يعنى منع الأقسام من المشاركة فى وضع اللوائح والسياسات والتنسيق بينهما مما يشكل تهديداً لمستوى وسلامة الخدمة الطبية والتعليمية والبحثية بالمستشفيات الجامعية .

 

6 – أغفل المشروع ذكر أن رؤساء الوحدات العلاجية وأهمها الأقسام الإكلينيكية يكون حصرياً من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المعنية .

 

7 – المادة 14 من المشروع أعادت الشكوك نحو النية للفصل بين العمل الأكاديمي والإكلينيكي لأعضاء هيئة التدريس، والتعاقد مع بعضهم فقط لتقديم الخدمة العلاجية وممارسة العمل الإكلنيكى داخل المستشفيات الجامعية ، خاصة وقد سبق فى مشروع قانون سابق النص صراحة على التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستشفيات الجامعية حسب حاجة العمل ، وفى هذا المشروع أحال تفصيل التزامات أعضاء هيئة التدريس إلى اللائحة التنفيذية .

 

8 – أغفلت المادة 15 من المشروع حماية الأطباء الاستشاريين والاستشاريين المساعدين الحاصلين على الدكتوراه والأطباء الذين فى مسارهم نحو الحصول على الدكتوراه والمعينين بالمستشفيات الجامعية من تطبيق هذا القانون عليهم بأثر رجعى وفصلهم بموجبه حيث قصرت المادة المذكورة التعيين على التخصصات النادرة والدقيقة .

 

9 – فى محاور ونقاط أساسية وحيوية أحال مشروع القانون تفاصيلها المهمة إلى اللائحة التنفيذية مما يثير العديد من الشكوك نحو صياغتها بشكل يهدد أساس عمل المستشفيات الجامعية .

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق