أزمة أبرز أعضاء مجلس نقابة المحامين مع "عاشور" تصل للمحاكم..التفاصيل (مستند)

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 10:11 ص
أزمة أبرز أعضاء مجلس نقابة المحامين مع "عاشور" تصل للمحاكم..التفاصيل (مستند)
سامح عاشور نقيب المحامين
علاء رضوان

حصلت "صوت الأمة" على النص الكامل للدعوى القضائية المقدمة لمحكمة القضاء الإداري والمرفوعة من المحامي عبد الحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة للمحامين، ضد نقيب المحامين سامح عاشور وآخر، للمطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار بطاقة العضوية مع التعويض الشخصي عن خرق الدستور والقانون.

وذكرت الدعوى المقيدة برقم 15525 لسنة 72 ق، أن موضوع الطعن يتمثل في أن الطالب مقيد بنقابة المحامين منذ أكثر من 35 عاما تحت رقم قيد 38217 لم يمارس خلالها عملا سوى أعمال المحاماة، من ترافع في مئات القضايا وكتابة وتسجيل العقود والاتفاقات وتقديم الفتاوى والاستشارات، بل وانتخب عضوا وأمينا عاما بنقابة الجيزة الفرعية لعدة دورات، كما أنه الآن عضو منتخب بالنقابة العامة للمحامين في المجلس الذي يدير النقابة برفقة المطعون ضده.

 

45542-الروبى

وأضاف الطعن، أن الطاعن وقف مرات متعددة ضد انفراد المطعون ضده بقرارات ادارة وتنظيم العمل بالنقابة فضلا عن كشفه لخسران النقابة لأراضيها المخصصة لها في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا و أكثر من محافظة أخري لعدم سداد اقساطها التي لا تتجاوز بضعة الآف جنيه فضاعت علي النقابة ثروة تقدر بعدة مليارات من الجنيهات-حسب الطعن- .

وأشار الطعن، إلى أن المطعون ضده اصدر بعض الشروط والقيود المبتدعة من غير هدى من القانون ولا كتاب منير خاصة بقبول اشتراك المحامين المقيدين بجدول نقابة المحامين من الابتدائي الي النقض، حيث أنه لما كانت هذه الاشتراطات قد صدرت بالخلاف لقانون المحاماة المنظم للمهنة ولسداد الاشتراكات، وكافة الأمور المتعلقة بمسألة التجديد فقد انحاز الطاعن الي جانب زملائه ووقف في جانب القانون تأدية للأمانة التي علقها زملاؤه في رقبته باختياره نائبا عنهم الا أن المطعون ضده "سامح عاشور" أصر هذه الأمور في نفسه وابي إلا أن ينكل بالطاعن ليكون عبرة لمن يقف في وجه قرارته المنفردة المتسمة بعيب الانحراف عن السلطة ومخالفة القانون.

وأوضح الطعن أن الطاعن قدم الأوراق المطلوبة رغم اعتراضه عليها وقد بادر الموقع الرسمي للنقابة بالتهليل لتقديمه الأوراق إلا أنهم عادوا وأخفوها وعندما أكتشف ضياعها أخذ بمبدأ حسن الظن وعاد لتقديم أوراق أخري بتاريخ 31 مارس  2017 إلا أن ذلك الأمر قد تم رفضه دون مسوغ من القانون وكانت حجة موظف القبول أن المطعون ضده قد حظر قبول أوراقه وكان ذلك أمام العديد من المحامين ومن بينهم نقيب محامي جنوب الجيزة وأكتوبر لذلك بادر الطاعن الي سداد الاشتراك السنوي ورسوم العلاج بحساب النقابة رقم 100100000026 ببنك مصر مكتب هيلتون رمسيس بموجب الايصال اللازم وقد قام الطاعن بإخطار النقابة فورا بذلك تلغرافيا ثم عاد وأخطرها بموجب مذكره وردت للنقابة برقم وارد 1074 في 17 / 5 /2017 وبالرغم من صدور العديد من الأحكام من محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين، بوضع بعض القيود والاشتراطات علي قبول الاشتراك من المحامين في الطعن رقم 11610 لسنة 71 ق والطعن رقم 12937 لسنة 71 ق بجلسة 28/2/2017 وقد جاءت أسباب الحكم واضحة جليه في بطلان القرارات المتعسفة من جانب المطعون ضده .

 

وقال الطعن أن المشرع حدد طريقة أداء الاشتراكات بالنقابة وميعاد تجديدها السنوي وجزاء التأخر أو التخلف عن سدادها وألزم المحامي بأدائها وألزم النقابة بتحصيلها منه دون اشتراط شروط أخرى عند التقدم لسدادها ، فدفع الاشتراك آثر من آثار القيد بجداول النقابة ولا يجوز الامتناع عن تجديد الاشتراك سواء بالنسبة للمحامي أو للنقابة وقد أيد بطلان هذه القرارات التي مسلت غصبا لسلطة المشرع ما قضت به المحكمة الادارية العليا التي رفضت طعون النقابة .

وأضاف أنه لما كان ما آتاه المعلن اليه يمثل خروجاً واضحاً، عن قانون المحاماة، وخروج عن الاختصاصات المخولة له قانوناً، بما يمثل إخلالاً بالمشروعية، وإضراراً بالمحامين، فقد لجأ بعض المحامين طاعنين على مسلك المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإداري ، وقد انتهى قضاء مجلس الدولة إلى ابطال القرار الصادر من المعلن اليه بشأن اشتراطات التجديد، وحيث أنه وبعد صدور الحكم القضائي، سالف الذكر توجه الطالب مجددا لمقر النقابة العامة للمحامين، للتجديد إلا أنه وجد امتناعاً من قبل المعلن اليه، وإعلاناً صريحاً منه بالرفض التام لتنفيذ الحكم والامتثال له، متذرع، بكونه من غير المخاطبين بنص المادة 123 من قانون العقوبات، منحرفا انحرافاً خطيراً في استعماله لسلطته إذ صير الحكم القضائي لمجرد حبر على ورق لا يساوى قيمة المداد الذى كتب به، ذلك كان مراده وهذا كان مسعاه .

وطالب الطعن بقبول الدعوي شكلا، وبصفة مستعجله وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اصدار بطاقة عضوية نقابة المحامين للطاعن ومع ما يترتب علي ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصليه دون اعلان، فضلاَ عن  الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للطاعن التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة .

 

 

 
 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق