مقترح مشروع قانون "تجريم الإلحاد" ما بين التقليد والتجديد

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 06:00 م
مقترح مشروع قانون "تجريم الإلحاد" ما بين التقليد والتجديد
عمر حمروش
علاء رضوان

حالة من الجدل يشهدها الشارع المصري، بسبب إعلان اللجنة الدينية بمجلس النواب منذ يومين عن إعداد مشروع قانون "لتجريم الإلحاد" في المجتمع المصري والسعى لإغلاق المواقع الإلكترونية التي تروج وتشجع الشباب على الإلحاد.

القضية تسببت في وقوع صدام بين النائب عمر حمروش عضو اللجنة الدينية، وصاحب مقترح إعداد قانون لمواجهة الإلحاد، الذي أعلن داخل المجلس أن صدور تشريع لغلق جميع مواقع الإلحاد أصبح ضرورة ملحة الآن لتفادى هذا الفكر الذي يهدم قيم المجتمع.
 
الأمر الذي بدوره أدى إلى تعقيب الداعية السلفية محمد الأباصيري، عليه في تصريحات صحفية قائلاَ: "إن القانون لن يكون ذات أهيمة، حيث إنه سيحد من جهر الشباب المنحرف فكرياَ بتلك الأساليب والأفكار، كما أنه سيحد من ظهور هذه الظاهرة في العلن، مطالبا بمحاربة الفكرة نفسها بالعلم والدين أكثر من سن القوانين المجرمة التي لن تمنع من ظهور الفكرة في الخفاء". 
 
وفي هذا الشأن، يقول الخبير القانوني خالد محمد رجب، إنه لا يوجد في القانون المصري ما يسمي الإلحاد، وإنما يتم عقاب من يُثبت عليه تلك الجريمة بتهمة ازدراء الأديان، حيث تنص المادة 98 من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز الـ٥ سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز الـ1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي". 
 
 
وأضاف "رجب" في تصريح لـ"صوت الأمة" أن كذلك المادة 161 عقوبات نصت على أن "تقع تلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنًا"، مؤكداَ أنه يقع تحت أحكام هذه المادة كل من طبع أو نشر كتابًا مقدسًا في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعائرها علنًا إذا حرف عمدًا نص هذا الكتاب تحريفًا يغير من معناه أو قدم تقليدًا أو احتفالًا دينيًا في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به.
 
وأشار الخبير القانونى، إلى أن اقترح مشروع قانون الإلحاد ما هو إلا وجه أخر لمادة إذدراء الأديان، حيث إن القانون عرف جريمة ازدراء الأديان بأنه احتقار الدين أو أحد رموزه أو مبادئه الثابتة أو نقده أو السخرية منه، لأن مثل هذه السلوكيات تثير الفتن.
 
أركان الجريمة
وتابع رجب أن ملامح المشروع لن تختلف كثيراَ عن مادة إزدراء الأديان، بحيث إن تلك الجريمة لن تخرج عن الركنين المتعارف عليهما تشريعيًا كالتالى:
 
أركان هذه الجريمة؟
 
لجريمة الازدراء أو الاستغلال ركنين:
 
1-الركن المادي وهو يتمثل في استغلال الأديان السماوية في الترويج والتحبيذ باستخدام أي وسيلة من وسائل النشر لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين.
 
2-الركن المعنوي فهو توافر القصد واتجاه الإرادة إلى ازدراء الأديان السماوية أو تحقيرها أو إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي لكي يخرج المنتمين إلى دين معين ليدخلوا في دين آخر ويعتنقوا أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وليس الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها. 

سن قوانين اذدراء اديان على مستوى العالم
 
وأضاف "رجب" أنه قد جاءت نصوص قوانين العقوبات في بعض الدول الأجنبية لصون المشاعر الدينية من الشعور بالإهانة وحماية حريتَيْ العقيدة والتعبُد والحفاظ على السلام المجتمعي فدول مثل الهند وأيسلندا واليونان وجنوب إفريقيا وإسبانيا وسويسرا وغيرها تجرّم بشكل مباشر وصريح الإساءة للأديان ولكن من منطلق مراعاة مشاعر أهل كل دين وحمايتهم من التحريض على الكراهية أو ممارسة العنصرية.
 
وتابع: "وهناك دول مثل كندا والبرازيل وفنلندا والدنمارك وفرنسا وغيرها تعاقب بالحبس كل من يرتكب فعل التصريح بخطاب فيه تحريض على كراهية شخص أو أكثر بسبب لونه أو دينه أو عرقه أو انتمائه الإثني، وتتشدد ألمانيا في مراعاتها فتفرض العقوبة على الفاعل وإن لم يكن ألمانيًا، وإن ارتكب هذه الجريمة خارج الأراضي الألمانية، وبذلك لا يجرم القانون هنا التعرض للأديان في ذاتها فحسب بل التعرض بالأذى لأية فئة بسبب انتمائها الديني أو العرقي".

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق