مرصد الأزهر يوضح صحة حديث ناقصات عقل ودين

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:21 ص
مرصد الأزهر يوضح صحة حديث ناقصات عقل ودين
مرصد الأزهر - أرشيفية
منال القاضي

قال مركز الأزهر للرصد والفتوى الإلكترونية، إن ما ورد في شبهة حديث ناقصات عقل ودين غير صحيح؛ منوها إلى أنه ليس في صحيح البخاريّ هذا الكلام، إنما الذي في صحيح البخاري (1/ 66) أنه قال: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «وَحَدِيثُ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم أَكْثَرُ».
 
وأضاف المركز فى رده على شبهة "حديث ناقصات عقل ودين" أن الإمام البخاري لم يذكر أن الله لما غضب على نساء بني إسرائيل أصابهن بالحيض، كما أن الإمام البخارى نَسَبَ القولَ ببدء الحيض من عهد بني إسرائيل إلى غيره ولم يسَمِّهم، وليس هذا قولًا من عنده.
 
وأوضح، أن الإمام البخاري رد هذا القولَ؛ لأنه يخالف حديث النبي ﷺ الذي أخرجه عقِب هذا القول وفيه أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ،...».
 
أما بالنسبة للجزئية الثانية فالجواب عنها من وجوه:
أولًا: حديث «نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ» أخرجه الشيخان في صحيحيهما صحيح البخاري (1/68)، صحيح مسلم (1/86) واللفظ للبخاري بسنده عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى المُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا».
 
ثانيًا: ليس وصفُهُ ﷺ للنساء بأنهن ناقصاتُ عقلٍ ودين اتهامًا لهنَّ، وإنما هو إخبار عن معنًى واقعٍ بالفعل ليس فيه اتهامٌ ولا تنقيص، وليس المراد من اللفظ ظاهرَه، وإنما المراد به ما وضحه باقي الحديث من أن «نقصان العقل»: يعني شَهَادَة المرأة نصف شهادة الرجل، «ونقصان الدين»: يعني تركها الصلاةَ والصومَ حالَ الحيضِ.
 
ثالثًا: ترك المرأة الحائض للصلاة والصيام ليس فيه إثم عليها باتفاق الفقهاء، بل لقد أسقط الله عنها ذلك في وقت حيضها رأفةً بها؛ لأن المرأة طوال مدة حيضها تكون في حالة ضعف واضطراب؛ لذا خفف الله عنها التكاليف في هذه المدة، فوجب عليها الالتزامُ بما أمرها الله به وتنال الأجر على امتثالها أمرَ اللهِ تعالى.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق