كبسولة قانونية.. عقوبة جريمة الخطف في 3 دول عربية
السبت، 13 يناير 2018 11:14 ص
جريمة الخطف أو الاختطاف من الجرائم التى تمس حرية الإنسان وحرمته، وهي من الجرائم الأكثر خطورة لما لها من آثار مرعبة في نفوس الأفراد والحكومة على حد سواء، ولأنها تشيع ثقافة الخوف والذعر في المجتمعات الآمنة.
منذ يومين، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل نص المادة 283 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف أو أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.
وفى هذا الصدد، يقول المحامى والخبير القانونى رجب السيد قاسم، إن السبب وراء تغليظ العقوبة والموافقة على مشروع القانون، انتشار جريمة الخطف مؤخرا وتهديد المواطنين وترويعهم فى الوقت الذى عالجت فيه عدد من الدول العربية هذة الظاهرة الخطيرة منذ فنرة طويلة.
وأضاف "قاسم"، لـ"صوت الأمة"، أن جريمة الخطف تشكل تحديا صارخا للمبادئ والقيم الإنسانية وللقوانين والأعراف الاجتماعية المرعية بسبب السلوك العدواني والإجرامي الذي تمارسه الجماعة الخاطفة من أعمال وحشية، حيث تعتبر جريمة الاختطاف من الجرائم المنظمة لأنه من المفترض أنه سبق التخطيط لها بهدوء وعزم وتصميم مع سبق الإصرار والترصد لتحركات وتصرفات الشخص من سكنه إلى محل عمله، مؤكدا أن جريمة الخطف يمكن أن تقع من أي شخص ليس له حق حصانة الطفل أو حفظه حتى ولو كان أحد الوالدين إذا خطف الطفل ممن لهم ــ بمقتضى القانون ــ حق رعاية الطفل وحضانته.
وأشار الخبير القانونى إلى أن المحاكم الفرنسية اتجهت فيما مضى إلى القول بأن خطف الطفل من أحد والديه لا يعتبر خطفا لأن الوالدين بما فطروا عليه من العطف والحنان نحو أولادهم فلا يمكن أن يمتد إليهم نصوص وضعت في الواقع لحماية سلطتهم الأبوية والمحافظة على أولادهم إلا أن المشرع الفرنسي وفي مطلع هذا القرن نص صراحة على معاقبة هذا الفعل ولو ارتكب من أحد الوالدين.
وأوضح "قاسم"، أن جريمة الاختطاف من الجرائم التي تعاقب وتصادق على إيقاعها جميع التشريعات بعقوبة سالبة للحرية، مشيرا إلى أن العقوبة تختلف من دولة عربية لأخرى كالتالى:
موقف المشرع المصري من جريمة الخطف
نصت المادة 288 فقرة "1" من قانون العقوبات على "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد".
وفيما نصت المادة 289 فقرة "2" على "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة".
وانتهت محكمة النقض المصرية إلى أن "لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه، أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للجريمة وتوافر ركن الإكراه، وكان ما أثبته في مدوناته كافيا للتدليل على مقارفة الطاعن للجريمة مع المتهمين الأول والثاني وإتيانه عمدا عملا من الأعمال المكونة لها ومن ثم يصح طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلا أصليا فى تلك الجريمة .
الطعن رقم 73 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/20
وكشف "قاسم"، أن هناك اتجاه لتجهيز مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن جرائم الخطف وبخاصة جرائم إخفاء وإبدال الأطفال حديثي الولادة وجرائم خطف الإناث والأطفال المقترنة بطلب الفدية وجرائم خطف الرجال الذي لم يحظَ بأي تنظيم تشريعي .
ومن المعلوم أن الخطف من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا، طالما بقي المجني عليه مخطوفا أو بعيدا عن ذويه أو عمن له الحق في رعايته، ولا تنتهي إلا بانتهاء حالة الاستمرار أي بالإفراج عن المجني عليه أو إعادته لأهله فيبدأ منذ هذا التاريخ سريان مدة التقادم للدعوى الجنائية.
موقف القانون العماني من جريمة الخطف
وردت عقوبات الخطف في قانون الجزاء العماني وفق ما يلي :
المادة (256): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى .
المادة (257): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أخفى شخصا مخطوفا وهو عالم بأمره .
المادة (258): يعاقب الخاطف بالسجن لا أقل من خمس عشرة سنة
- إذا جاوز مدة حرمان حرية المخطوف شهرا على الأقل .
- إذا وقع الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة.
- إذا أَنزلت بمن حرم حريته أفعال تعذيب جسدي أو معنوي، أو اذا هتك عرضه ، أو أَرغم على مزاولة البغاء .
- إذا كان القصد من الخطف ابتزاز أَموال المخطوف أو ارغام الغير على دفع فديته عنها .
- إذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها .
المادة (259): يمنح الجرم العذر المخفف إذا أطلق تلقائيا سراح المخطوف خلال أربع وعشرين ساعة دون أن ترتكب جريمة أخرى من نوع الجنح أو الجناية .
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لا يمنح المجرم أي عذر أو أي سبب من الأسباب المخففة للعقوبة.
موقف المشرع العراقي من جريمة الخطف
جرم قانون العقوبات العراقي الخاطف وفق المادة (421) (يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون أمر من سلطة مختصة في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين).
وفي المادة (422) (من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير إكراه أو حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر عاما إذا كان المخطوف انثى أو بالسجن مدة عشر سنوات اذا كان المخطوف ذكرا).
وإذا وقع الخطف بطريقة الإكراه أو الحيلة وتوافرت فيه أحد ظروف التشديد أعلاه تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المخطوف أنثى وبالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كان المخطوف ذكرا.
أما ظروف التشديد المنصوص عليها للخطف هي
- إذا حصل الفعل من شخصين تزيا بزي مستخدمي الحكومة من دون حق أو حمل علامة رسمية مميزة لهم أو اتصف بصفة عامة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا بالقبض أو بالحجز مدعيا صدوره من سلطة مختصة.
- إذ صحب الفعل تهديداً بالقتل أو تعذيبا بدنيا أو نفسيا.
- إذا وقع الفعل من شخص أو أكثر من شخص يحمل سلاحا ظاهرا.
- إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على خمسة عشر يوما.
- إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو الانتقام منه أو بسبب ذلك.
- إذ وقع الفعل على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو عمله أو بسبب ذلك.
وتنص المادة 423
من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بطريق الإكراه أو الحيلة أنثى أتمت الثانية عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وإذا صحب الخطف وقاع على المجني عليها أو الشروع فيه تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
وتنص المادة 424
- إذا لم يحدث الخاطف أذى بالمخطوف وتركه قبل انقضاء ثمان وأربعين ساعة تكون العقوبة ما لا تزيد عن سنة .
- ويعفى الجاني من العقاب في المواد السابقة، إذا تقدم الفاعل باختياره إلى السلطات واعلمها بمكان وجود المخطوف قبل اكتشافها له وأرشد عن المكان وعرف بالجناة الأخرين وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف والقبض على الجناة .
يشار إلى أنه فى الجلسة العامة للبرلمان المصرى، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون العقوبات، تمت الموافقة على نص المادة رقم 289 على أن كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما وافق البرلمان، على المادة 290 على أن كل من خطف غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.